السبت، 23 أبريل 2011

سفر البنت للتعليم بدون محرم لايجوز شرعا

سفر البنت للتعليم بدون محرم  لايجوز شرعا
سفر البنت للتعليم خارج بلدتها كارثه
بالنسبه لسفر البنات للتعليم خارج بلدها حرام شرعا اذا كان سفرها بمفردها بدون محرم لها والمحرم مثل الاخ او الاب او العم الى اخره
لانه لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر ثلاثاً إلا ومعها ذو محرم). رواه البخاري ومسلم.
وبالطبع سفر البنت للتعليم يصعب وجود محرم معها

فسفر البنت للتعليم غير مطلوب خارج بلدتها حتى وان كانت فى نفس الدوله فالاولى ان تتعلم داخل بلدتها لان قد تكون الحكمه من ذلك فساد حال الانثى فى حال سفرها بمفردها
وهذا مايحدث فعلا تجد ان اغلب فتيات المدن الجامعيه المغتربات يقمن تعارف على الشباب ثم الخروج سويا ثم ثم الى نهايه القصه المعروفه التى قد تصل احيانا الى الخطيئه
خلاصة القول سفر البنت لوحدها للتعليم بدون محرم كارثه ومصيبه كبرى
كما انه محرم شرعا ان تسافر امرأه بدون محرم وقد وردت احاديث بالنهى عن السفر بصيغة يوم ويومين وثلاث  وحديث اخر بنصف يوم وتعدد الروايات لتعدد السؤال والاستفسار عن سفر المرأه  من عدة اشخاص للنبى
فالمرأه تتعلم فى بلدها افضل لها فى اى كليه متاحه فى نفس البلد
فان لم تجد كليه داخل بلدها ولم يتوفر لها سفر محرم معها للتعليم فلا تقبل بالسفر وتقبل اى كليه فى بلدها وترضى بنصيبها هذا

فالمرأه غالبا تتعلم وفى النهايه ستتزوج و تجلس فى بيتها غالبا فلماذا تسافر وقد تتعرض من سفرها هذا لتغيير فى اخلاقها
فرسالتى الى اولاياء الامور لاتسمحوا بسفر بناتكم بدون محرم للتعليم
كتبها نور الدين سويفى
22/8/2008
واليكم بعض الفتاوى فى هذا الشان
ما حكم الإسلام في سفر المرأة لطلب العلم بغير محرم ؟.
الحمد لله
أولا :
دلت الأدلة الصحيحة الصريحة على أن المرأة ليس لها أن تسافر إلا مع محرم ، وهذا من كمال الشريعة وعظمتها ، ومحافظتها على الأعراض ، وتكريمها للمرأة ، واهتمامها بها ، والحرص على صيانتها وحفظها ووقايتها من أسباب الفتنة والانحراف ، سواء كانت الفتنة لها أو بها .
ومن هذه الأدلة : ما رواه البخاري (1729) ومسلم (2391) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لا تُسَافِرْ الْمَرْأَةُ إِلا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ ، وَلا يَدْخُلُ عَلَيْهَا رَجُلٌ إِلا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ . فَقَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَخْرُجَ فِي جَيْشِ كَذَا وَكَذَا وَامْرَأَتِي تُرِيدُ الْحَجَّ . فَقَالَ : اخْرُجْ مَعَهَا ) .
وبناء على ذلك فلا يجوز للمرأة أن تسافر لطلب العلم بغير محرم
ولا تسافر مسافه القصر بدون محرم

وفتوى اخرى
سفر المرأة للدراسة بدولة أوربية .. رؤية شرعيةً

السؤال أنا طالبة في السنة الخامسة في كلية الطب وأريد السفر إلى إحدى الدول الأوربية في برنامج تدريبي في أحد المستشفيات لمدة لا تقل عن شهر واحد وسأسافر وحدي وسأقيم مع عائلة أجنبية خلال المدة التي سأقضيها هناك فما الحكم الشرعي لذلك؟
التاريخ 15/01/2008
المفتي أ.د حسام الدين بن موسى عفانة - أستاذ الفقه وأصوله - جامعة القدس
الحل
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد..
فيحرم على الطالبة المذكورة في السؤال السفر والإقامة مع أسرة أجنبية وخاصة أن سفرها لا يدخل في باب السفر الواجب ويمكن تحصيل مقاصده داخل البلاد.
هذا خلاصة ما جاء في فتوى فضيلة الدكتور حسام الدين عفانه –أستاذ الفقه وأصوله بجامعة القدس بفلسطين- وإليك نص فتواه:
شرع الإسلام أحكاماً كثيرة للحفاظ على المرأة المسلمة وصيانة كرامتها ومن ذلك منعها من السفر بدون محرم أو زوج، فلا يجوز للمرأة المسلمة أن تسافر إلا مع محرم لها أو مع زوجها، وخاصة إذا كان يخشى عليها الفتنة في سفرها كالسفر المذكور في السؤال فهذا سفر محرم باتفاق أهل العلم وليس الأمر متوقفاً على السفر بل يضاف إلى ذلك الإقامة في ذلك البلد الأوربي والسكن مع عائلة أجنبية، ولا شك أن في ذلك مفاسد كثيرة على دين المرأة وخلقها كما سأبين.
وقد ثبتت أدلة كثيرة تدل على حرمة سفر المرأة إلا مع زوجها أو ذي محرم منها، والمحرم هو: من لا يحل له نكاحها من الأقارب كالأب والابن والأخ والعم ومن يجري مجراهم كما ذكره الشيخ ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث 1/373.
ومن العلماء من يرى أن الزوج يدخل في معنى المحرم.
قال الشيخ ابن قدامة المقدسي:[والمحرم زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح‏‏ كأبيها وابنها وأخيها من نسب أو رضاع] المغني 3/230.
ومن النصوص الواردة في ذلك: عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر ثلاثاً إلا ومعها ذو محرم). رواه البخاري ومسلم.
وفي رواية عند مسلم: (لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم).
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم) رواه البخاري.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة) رواه البخاري والمقصود بالحرمة المحرم كما في رواية مسلم: (لا يحل لامرأة مسلمة تسافر مسيرة ليلة إلا ومعها رجل ذو حرمة منها ).
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم، فقال رجل: يا رسول الله إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا وامرأتي تريد الحج، فقال صلى الله عليه وسلم: اخرج معها ) رواه البخاري ومسلم.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت أربعاً من النبي صلى الله عليه وسلم فأعجبنني قال: لا تسافر المرأة مسيرة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم،
ولا صوم في يومين الفطر والأضحى، ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا بعد العصر حتى تغرب، ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجد الحرام ومسجد الأقصى ومسجدي هذا) رواه البخاري ومسلم.
وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفراً يكون ثلاثة أيام فصاعداً إلا ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها أو أخوها أو ذو محرم منها) رواه مسلم.
ولا نملك أمام هذه النصوص إلا أن نقول {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ } سورة الحشر الآية 7.
وينبغي التنبيه إلى أن أهل العلم يرون أن الأصل أن المرأة لا تسافر أي سفر إلا ومعها زوجها أو محرم لها.
قال الشيخ ابن قدامة المقدسي: [قال أبو عبد الله‏ - أي الإمام أحمد -:‏ أما أبو هريرة‏:‏ فيقول‏:‏ ‏"‏يوماً وليلة ‏"‏ ويروى عن أبي هريرة‏:‏ ‏"‏لا تسافر سفرا‏ً"‏ أيضا وأما حديث أبي سعيد يقول‏:‏ ‏" ثلاثة أيام‏"‏ قلت‏:‏ ما تقول أنت‏؟‏ قال‏:‏ لا تسافر سفراً قليلاً ولا كثيراً‏،‏ إلا مع ذي محرم] المغني 3/229.
وقال الحافظ ابن عبد البر: [والذي جَمَعَ معاني آثار الحديث - على اختلاف ألفاظه - أن تكون المرأة تُمْنَع من كل سفر يُخْشى عليها فيه الفتنة، إلا مع ذي محرم أو زوج، قصيراً كان السفر أو طويلاً ] الاستذكار 27/274.
وأما ما ورد في الأحاديث من اختلاف مدة السفر فورد في بعضها التقييد بثلاثة أيام أو بيوم أو بيوم وليلة أو التقييد بمسافة بريد فمرد ذلك إلى اختلاف أحوال السائلين واختلاف مواطنهم والتحديد بذلك ليس بمراد، وإنما هو تعبير عن أمر واقع، فلا يعمل بمفهومه وقد فصلَّ الإمام النووي الجواب عن ذلك
فقال: [قوله صلى الله عليه وسلم: (لا تسافر المرأة ثلاثاً إلا ومعها ذو محرم) وفي رواية: (فوق ثلاث) وفي رواية: (ثلاثة) وفي رواية (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة ثلاث ليال إلا ومعها ذو محرم) وفي رواية (لا تسافر المرأة يومين من الدهر إلا ومعها ذو محرم منها أو زوجها) وفي رواية (نهى أن تسافر المرأة مسيرة يومين)

وفي رواية (لا يحل لامرأة مسلمة تسافر مسيرة ليلة إلا ومعها ذو حرمة منها) وفي رواية (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم) وفي رواية (مسيرة يوم وليلة) وفي رواية (لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم).

هذه روايات مسلم، وفي رواية لأبي داود (ولا تسافر بريداً) والبريد مسيرة نصف يوم، قال العلماء: اختلاف هذه الألفاظ لاختلاف السائلين، واختلاف المواطن، وليس في النهي عن الثلاثة تصريح بإباحة اليوم والليلة أو البريد.

قال البيهقي: كأنه صلى الله عليه وسلم سأل عن المرأة تسافر ثلاثاً بغير محرم، فقال: لا . . وسئل عن سفرها يومين بغير محرم : فقال : لا . . وسئل عن سفرها يوماً فقال: لا. وكذلك البريد، فأدى كل منهم ما سمعه، وما جاء منها مختلفاً عن رواية واحد فسمعه في مواطن، فروى تارة هذا، وتارة هذا، وكله صحيح، وليس في هذا كله تحديد لأقل ما يقع عليه اسم السفر، ولم يرد صلى الله عليه وسلم تحديد أقل ما يسمى سفراً.
فالحاصل أن كل ما يسمى سفراً تنهى عنه المرأة بغير زوج أو محرم، سواء كان ثلاثة أيام أو يومين أو يوماً أو بريداً أو غير ذلك ؛ لرواية ابن عباس المطلقة، وهي آخر روايات مسلم السابقة ( لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم ) وهذا يتناول جميع ما يسمى سفراً ] شرح النووي على صحيح مسلم 9/102-104.
ويضاف إلى ما سبق أنه يحرم على المرأة المسلمة أن تقيم مع عائلة كافرة تسكن بينهم وتخالطهم كأنها فرد من أسرتهم فهذا أشد حرمةً وأعظم إثماً من مجرد السفر لما يترتب على ذلك من المفاسد العظيمة والفتنة التي تتعرض لها المرأة من اختلاط وخلوة بالرجال من أفراد الأسرة الأجنبية وقد ورد في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: (لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم) رواه البخاري، وقوله صلى الله عليه وسلم: (لا يخلون رجل بامرأة إلا ثالثهما الشيطان) رواه الترمذي وقال حسن صحيح ورواه أحمد والحاكم وصححه.
ويقول العلامة ابن القيم:[ ولا ريبَ أن تمكينَ النساء من اختلاطهن بالرجال أصلُ كلِّ بلية وشر، وهو من أعظم أسباب نزول العقوبات العامة، كما أنه من أسباب فساد أمور العامة والخاصة، واختلاط الرجال بالنساء سببٌ لكثرة الفواحش والزنا، وهو من أسباب الموت العام، والطواعين المتَّصلة] الطرق الحكمية ص 407- 408.
وكذلك فإنه من المعلوم أن أؤلئك القوم لا يوجد عندهم ضوابط أخلاقية كما يوجد عندنا وعاداتهم تخالف في معظمها ما نحن عليه وغير ذلك من المفاسد الكثيرة التي ستؤدي غالباً إلى التأثر بمعتقداتهم وأفكارهم وتقاليدهم.
والله أعلم.

ليست هناك تعليقات: