الأحد، 24 أبريل 2011

الشروط المهمة لاستباحة دخول الحمامات

الشروط المهمة لاستباحة دخول الحمامات
بسم الله و الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله أما بعد :
الكثير منا قد يجهل حكم دخول الحمامات و شروطه و أقوال العلماء فيه ,واعلم أخي أن من أعظم الجهاد ترك العادة من أجل الدين, فاقرأ هاته الرسالة و احكم بنفسك على هذا الفعل .
جاء في مسند الإمام أحمد من أحاديث أم الدرداء قال: حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا زبان عن سهل عن أبيه أنه سمع أم الدرداء تقول: خرجت من الحمام فلقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:

-من أين يا أم الدرداء قالت: من الحمام فقال: والذي نفسي بيده ما من امرأة تضع ثيابها في غير بيت أحد من أمهاتها إلا وهي هاتكة كل ستر بينها وبين الرحمن.
- حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن غيلان قال حدثنا رشدين قال حدثني زبان عن سهل بن معاذ عن أبيه أنه سمع أم الدرداء تقول: خرجت من الحمام فلقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم.فذكره.
وقد جاء فيه من أحاديث عمر بن الخطاب:- حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هارون حدثنا ابن وهب حدثني عمرو بن الحرث أن عمر بن السائب حدثه أن القاسم بن أبي القاسم السبائي حدثه عن قاص الأجناد بالقسطنطينية أنه سمعه يحدث أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال:
-يا أيها الناس إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعدن على مائدة يدار عليها بالخمر ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بإزار ومن كانت تؤمن بالله واليوم الآخر فلا تدخل الحمام.وكذلك أورد نحوه في مسند أبي هريرة رضي الله عنه.
وذكر كذلك في مسنده في أحاديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها- حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال أنبأنا عبد الله بن شداد عن أبي عذرة قال وكان قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة:
-أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى الرجال والنساء عن الحمامات ثم رخص للرجال أن يدخلوها في المآزر.
-وجاء في مسند أبي يعلي من أحاديث مسند جابر بن عبد الله :حدثنا أبو بكر حدثنا مصعب حدثنا حسن بن صالح عن ليث عن طاوس عن جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام بغير إزار ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يأكل على مائدة تشرب عليها الخمر
ونحو هاته الأحاديث من مسند اسحاق بن راهويه.
وفي سنن أبي داود قال حدثنا محمد بن قدامة، ثنا جرير، ح وثنا محمد بن المثنى، ثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة، جميعاً عن منصور، عن سالم بن أبي الجعد، قال ابن المثنى: عن أبي المليح قال:دخل نسوةٌ من أهل الشام على عائشة [رضي اللّه عنها] فقالت: ممن أنتنَّ؟ قلن: من أهل الشام، قالت: لعلَّكنَّ من الكورة التي تدخل نساؤها الحمامات؟ قلن: نعم، قالت: أما إنِّي سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يقول: "ما من امرأةٍ تخلع ثيابها في غير بيتها إلا هتكت ما بينها وبين اللّه تعالى".وعنه كذلك:حدثنا أحمد بن يونس، ثنا زهير، ثنا عبد الرحمن بن زياد بن أعم، عن عبد الرحمن بن رافع، عن عبد اللّه بن عمرو
أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال: "إنها ستفتح لكم أرض العجم وستجدون فيها بيوتاً يقال لها الحمامات فلا يدخلنَّها الرجال إلا بالأزر، وامنعوها النساء إلا مريضةً أو نفساء".
و عند ابن حبان من كتاب الحضر والإباحة قال: أخبرنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا عمرو بن الربيع بن طارق قال حدثنا يحيى بن أيوب عن يعقوب بن إبراهيم عن محمد بن ثابت بن شرحبيل عن عبد الله بن سويد الخطمي عن أبى أيوب الأنصاري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله الأخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الأخر فلا يدخل الحمام الا بمئزر ومن كان يؤمن بالله واليوم الأخر فليقل خيرا أو ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الأخر من نسائكم فلا تدخل الحمام قال فنميت بذلك الى عمرو بن عبد العزيز في خلافته فكتب الى أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ان سل محمد بن ثابت عن حديثه فإنه رضا فسأله ثم كتب إلى عمر فمنع النساء عن الحمام.
-اعلم أن دخول الحمامات على ثلاثة أقسام:الأول إذا كان خاليا فدخوله جائز سواء دخله وحده أو مع زوجه وهذا قول ابن ناجي.
الثاني إذا كان غير مستتر أو كان معه من لا يستتر فقال ابن رشد في المقدمات : لا يحل ذلك ولا يجوز و من فعله كان جرحة في حقه أما ابن القاسم فقد قال الظاهر أن من لم يجد سوىمائه ولا يتمكن منه إلا بدخوله و من فيه على ما ذكر كالعادم للماء إلا أن يدخله غاضا بصره لإخراجه لا لمقامه فيه إذ لا يكاد يسلم من ذلك .
الثالث إذا كان مستورا مع مستورين , قال مالك في سماع أشهب من كتاب الطهارة وقد سئل عن الغسل بالماء المسخن فيه : والله ما دخوله بصواب فكيف يغسل من ذلك الماء ( الكراهة في استعمال مائه أنه كان يسخن بالقذارات ولاختلاف الأيدي عند أخذ الماء من الحوض) .
- أما شروط دخوله فقد ذكر ابن شاس عشر شروط لدخوله:
1- أن لا يدخل إلا بنية التداوي أو التطهر.(لا للاستجمام )
2- أن يقصد أوقات الخلوة وأوقات الناس.(كأوقات الفجر الباكر و عند الزوال)
3- أن يسترعورته بإزار صفيق
4- أن يطرح بصره إلى الأرض أو يستقبل الحائط لئلا يقع بصره على محذور.(كرؤية العورات).
5- أن يغير ما يرى من منكر برفق بقوله استتر سترك الله .(وهذا من أعظم هاته الشروط لأنه يتعلق بعقائد القلوب و قد يؤثر سلبا على إيمان الشخص و هذا الحاصل في مجتمعنا باستثناء بعض القلة حفظهم الله عز وجل).
6- أن لا يمكن أحدا من عورته أن يدلكها وهي من سرته إلى ركبته.وقد اختلف في الفخذين هل هما عورةأم لا.
7- و أن يدخل بأجرة معلومة بشرط أو عادة.
8- أن يصب من الماء بقدر الحاجة.
9- أن يتذكر عذاب جهنم.
10-فإن لم يقدر على دخوله وحده اتفق مع قوم يحفظون أديانهم على كرائه فإن لم يكنه ذلك فليجتهد في غض البصر وإن حضر وقت صلاة فيه استتر و صلى في موضع طاهر.
فهذه آداب منها ما هو واجب و منها ما هو مندوب

هذا بالنسبة للرجال أما بالنسبة للمرأة فالأمر أعظم قال ابن رشد في المقدمات الذي يوجبه الأمر أنهن بمنزلة الرجال و قول أب اليزيد في الرسالة :ولا تدخله امرأة إلا من علة(ويعني بالعلة الاغتسال من الحيض و النفاس ), اما شارح الرسالة القاضي عبد الوهاب البغدادي فقد قال:فدخول النساء الحمامات مكروه غير محرم عليهن ثم ذكر عن عائشة رضي الله عنها أنها دخلت في حال المرض وقال لو كان حراما عليهن لما جاز في المرض فهو لهن في المرض جائز و مع الصحة مكروه إذا كن مستترات مؤتزرات انتهى باختصار.
قال البرزلي : وقد ذاع أن النساء لا يستترن إلا القليل و ذلك القليل يرى عورة غيره فأراه اليوم مجمعا علي تحريمه إلا أن يخلو لها أو تكون مع من يجوز له الاطلاع عليها (وهذا هو الصحيح الراجح).
أما الأثر الذي يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في دخوله الحمام بالجحفة فقد ضعفه النووي في شرح المهذب وذلك في كتاب الحج.
ومن فتاوى أهل إفريقية أن أسد بن الفرات أجاب الأمير بجواز دخول الحمام بجواريه .لكنه لم ينتبه إلى حرمة الكشف بينهن وهذا الذي ذهب إليه ابن محرز وخطأه فيه.
هذا ما استطعت أن أجمعه من أقوال المذهب أعني المالكي.
أما شيخ الإسلام ابن تيمية فقد قال في فتاويه:فقد روي عن ابن عمر أنه لم يدخلها، وكان يقول: هي مما أحدث الناس من رقيق العيش، وهذا تنبيه على ما أحدثه الناس من أنواع الفضول التي لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قاله ابن عمر في أرض الحجاز، وبهذا اقتدى أحمد.
وقال كذلك:ولتركه وجه آخر: وهو أن يكون على سبيل الورع، وقال:ولا ريب أن في دخول الحمام ما قد يكون محرمًا، إذا اشتمل على فعل محرم، من كشف العورة، أو تعمد النظر إلى عورة الغير، أو تمكن الأجنبي من مس عورته، أو مس عورة الأجنبي، أو ظلم الحمامى بمنع حقه، وصب الماء الزائد على ما اقتضته المعاوضة، أو المكث فوق ما يقابل العوض المبذول له بدون رضاه، أو فعل الفواحش فيها، أو الأقوال المحرمة التي تفعل كثيرًا فيها، أو تفويت الصلوات المكتوبات.
ومنه ما قد يكون مكروهًا محرمًا، أو غير محرم، مثل صب الماء الكثير، واللبث الطويل مع المعاوضة عنهما، والإسراف في نفقتها، والتعرض للمحرم من غير وقوع فيه، وغير ذلك. وكذلك التمتع والترفه بها من غير حاجة إلى ذلك، ولا استعانة به على طاعة الله.
وقد يكون دخولها واجبًا إذا احتاج إلى طهارة واجبة، لا تمكن إلا فيها، وقد يكون مستحبًا إذا لم يمكن فعل المستحب من الطهارة وغيرها إلا فيها، مثل الأغسال المستحبة التي لا يمكن فعلها إلا فيها ومثل نظافة البدن من الأوساخ التي لا تمكن إلا فيها.انتهى

-جاء في فتح الباري في شرح صحيح البخاري كتاب النكاح ,قال النووي ومما تعم به البلوى ويتساهل فيه كثير من الناس الاجتماع في الحمام فيجب على من فيه أن يصون نظره ويده وغيرهما عن عورة غيره وأن يصون عورته عن بصر غيره ويجب الإنكار على من فعل ذلك لمن قدر عليه ولا يسقط الإنكار بظن عدم القبول الا أن خاف على نفسه أو غيره فتنة .
انتهى.

الإخوة الكرام علقوا على هذا الموضوع ولا تبخلوا علي مما علمكم الله
والله تعالى الموفق