السبت، 23 أبريل 2011

الأدلة القاطعة لتحريم الموسيقى و الغناء

الأدلة القاطعة لتحريم الموسيقى و الغناء

أسم الموضوع : حكم الغناء و الموسيقى بالادلة الشرعية
بسم الله الرحمن الرحيم

{ قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب }

الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه المصطفى وآله المستكملين الشرفا، ثم أما بعد:

يعيش أهل الإسلام في ظل هذا الدين حياة شريفة كريمة، يجدون من خلالها حلاوة الإيمان، وراحة اليقين والاطمئنان، وأنس الطاعة، ولذة العبادة، وتقف تعاليم هذا الدين حصنا منيعا ضد نوازع الانحراف وأهواء المنحرفين، تصون الإنسان عن نزواته، وتحميه من شهواته، وتقضي على همومه وأحزانه، فما أغنى من والى دين الله وإن كان فقيرا، وما أفقر من عاداه وإن كان غنيا.

وإن مما يحزن المسلم الغيور على دينه أن يبحث بعض المسلمين عن السعادة في غيره، ويبحثون عن البهجة فيما عداه، يضعون السموم مواضع الدواء، طالبين العافية والشفاء في الشهوات والأهواء. ومن ذلك عكوف كثير من الناس اليوم على استماع آلات الملاهي والغناء، حتى صار ذلك سلواهم وديدنهم، متعللين بعلل واهية وأقوال زائفة، تبيح الغناء وليس لها مستند صحيح، يقوم على ترويجها قوم فتنوا باتباع الشهوات واستماع المغنيات.

وكما نرى بعضهم يروج للموسيقى بأنها ترقق القلوب والشعور، وتنمي العاطفة، وهذا ليس صحيحا، فهي مثيرة للشهوات والأهواء، ولو كانت تفعل ما قالوا لرققت قلوب الموسيقيين وهذبت أخلاقهم، وأكثرهم ممن نعلم انحرافهم وسوء سلوكهم.

عباد الله من كان في شك من تحريم الأغاني والمعازف، فليزل الشك باليقين من قول رب العالمين، ورسوله صلى الله عليه وسلم الأمين، في تحريمها وبيان أضرارها، فالنصوص كثيرة من الكتاب والسنة تدل على تحريم الأغاني والوعيد لمن استحل ذلك أو أصر عليه، والمؤمن يكفيه دليل واحد من كتاب الله أو صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف إذا تكاثرت وتعاضدت الأدلة على ذلك. ولقد قال سبحانه و تعالى في كتابه العزيز: { وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا }

ونظرا لخطورة الأغاني، وأنها سبب من أسباب فتنة الناس وإفسادهم وخاصة الشباب منهم، أحببت أن أجمع لكم هذا البحث المختصر والذي يحتوي على موقف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأئمة أهل العلم من الغناء والموسيقى.
وهذه المادة هي محاولة أردت بها خدمة دين الله عز وجل، ومنفعة المسلمين، سائلا الله تبارك وتعالى أن ينفع بها وأن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، وهو حسبنا و نعم الوكيل.

أدلة التحريم من القرآن الكريم:

قوله تعالى: { ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين } [سورة لقمان: 6]

قال حبر الأمة ابن عباس رضي الله عنهما: هو الغناء، وقال مجاهد رحمه الله: اللهو: الطبل (تفسير الطبري) وقال الحسن البصري رحمه الله: "نزلت هذه الآية في الغناء والمزامير" (تفسير ابن كثير).

قال ابن القيم رحمه الله: "ويكفي تفسير الصحابة والتابعين للهو الحديث بأنه الغناء فقد صح ذلك عن ابن عباس وابن مسعود، قال أبو الصهباء: سألت ابن مسعود عن قوله تعالى: { ومن الناس من يشتري لهو الحديث } ، فقال: والله الذي لا إله غيره هو الغناء - يرددها ثلاث مرات -، وصح عن ابن عمر رضي الله عنهما أيضا أنه الغناء.." (إغاثة اللهفان لابن القيم).

وكذلك قال جابر وعكرمة وسعيد بن جبير ومكحول وميمون بن مهران وعمرو بن شعيب وعلي بن بديمة و غيرهم في تفسير هذه الآية الكريمة. قال الواحدي رحمه الله: وهذه الآية على هذا التفسير تدل على تحريم الغناء (إغاثة اللهفان).

ولقد قال الحاكم في مستدركه عن تفسير الصحابي: "ليعلم طالب هذا العلم أن تفسير الصحابي الذي شهد الوحي و التنزيل عند الشيخين حديث مسند". وقال الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه إغاثة اللهفان معلقا على كلام الحاكم: "وهذا وإن كان فيه نظر فلا ريب أنه أولى بالقبول من تفسير من بعدهم، فهم أعلم الأمة بمراد الله من كتابه، فعليهم نزل وهم أول من خوطب به من الأمة، وقد شاهدوا تفسيره من الرسول علما وعملا، وهم العرب الفصحاء على الحقيقة فلا يعدل عن تفسيرهم ما وجد إليه سبيل".

وقال تعالى: { واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا } [سورة الإسراء:64]
جاء في تفسير الجلالين: (واستفزز): استخف، (صوتك): بدعائك بالغناء والمزامير وكل داع إلى المعصية و هذا أيضا ما ذكره ابن كثير والطبري عن مجاهد. وقال القرطبي في تفسيره: "في الآية ما يدل على تحريم المزامير والغناء واللهو..وما كان من صوت الشيطان أو فعله وما يستحسنه فواجب التنزه عنه".

و قال الله عز وجل: { والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما } [الفرقان: 72].
وقد ذكر ابن كثير في تفسيره ما جاء عن محمد بن الحنفية أنه قال: الزور هنا الغناء، وجاء عند القرطبي والطبري عن مجاهد في قوله تعالى: { والذين لا يشهدون الزور } قال: لا يسمعون الغناء. وجاء عن الطبري في تفسيره: "قال أبو جعفر: وأصل الزور تحسين الشيء، ووصفه بخلاف صفته، حتى يخيل إلى من يسمعه أو يراه، أنه خلاف ما هو به، والشرك قد يدخل في ذلك لأنه محسن لأهله، حتى قد ظنوا أنه حق وهو باطل، ويدخل فيه الغناء لأنه أيضا مما يحسنه ترجيع الصوت حتى يستحلي سامعه سماعه" (تفسير الطبري).
وفي قوله عز وجل: { و إذا مروا باللغو مروا كراما } قال الإمام الطبري في تفسيره: { وإذا مروا بالباطل فسمعوه أو رأوه، مروا كراما. مرورهم كراما في بعض ذلك بأن لا يسمعوه، وذلك كالغناء }


أدلة التحريم من السنة النبوية الشريفة:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر و الحرير و الخمر و المعازف، و لينزلن أقوام إلى جنب علم، يروح عليهم بسارحة لهم، يأتيهم لحاجة، فيقولون: ارجع إلينا غدا، فيبيتهم الله، ويضع العلم، ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة » (رواه البخاري تعليقا برقم 5590، ووصله الطبراني والبيهقي، وراجع السلسلة الصحيحة للألباني 91).

وقد أقرّ بصحة هذا الحديث أكابر أهل العلم منهم الإمام ابن حبان، والإسماعيلي، وابن صلاح، وابن حجر العسقلاني، وشيخ الإسلام ابن تيمية، والطحاوي، وابن القيم، والصنعاني، وغيرهم كثير.
وقال الإمام ابن القيم رحمه الله: "ولم يصنع من قدح في صحة هذا الحديث شيئا كابن حزم نصرة لمذهبه الباطل في إباحة الملاهي، وزعم أنه منقطع لأن البخاري لم يصل سنده به". وقال العلامة ابن صلاح رحمه الله: "ولا التفات إليه (أى ابن حزم) في رده ذلك..وأخطأ في ذلك من وجوه..والحديث صحيح معروف الاتصال بشرط الصحيح" (غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب لإمام السفاريني).

وفي الحديث دليل على تحريم آلات العزف والطرب من وجهين:

أولاهما قوله صلى الله عليه وسلم: "يستحلون"، فإنه صريح بأن المذكورات ومنها المعازف هي في الشرع محرمة، فيستحلها أولئك القوم.

ثانيا: قرن المعازف مع ما تم حرمته وهو الزنا والخمر والحرير، ولو لم تكن محرمة - أى المعازف - لما قرنها معها" (السلسلة الصحيحة للألباني 1/140-141 بتصرف). قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "فدل هذا الحديث على تحريم المعازف، والمعازف هي آلات اللهو عند أهل اللغة، وهذا اسم يتناول هذه الآلات كلها" (المجموع).

وروى الترمذي في سننه عن جابر رضي الله عنه قال: « خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن عوف إلى النخيل، فإذا ابنه إبراهيم يجود بنفسه، فوضعه في حجره ففاضت عيناه، فقال عبد الرحمن: أتبكي وأنت تنهى عن البكاء؟ قال: إني لم أنه عن البكاء، وإنما نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين: صوت عند نغمة لهو ولعب ومزامير شيطان، وصوت عند مصيبة: خمش وجوه وشق جيوب ورنة » (قال الترمذي: هذا الحديث حسن، وحسنه الألباني صحيح الجامع 5194).

وقال صلى الله عليه و سلم: « صوتان ملعونان، صوت مزمار عند نعمة، و صوت ويل عند مصيبة » (إسناده حسن، السلسلة الصحيحة 427)

وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: « ليكونن في هذه الأمة خسف، وقذف، ومسخ، وذلك إذا شربوا الخمور، واتخذوا القينات، وضربوا بالمعازف » (صحيح بمجموع طرقه، السلسلة الصحيحة 2203)

قال صلى الله عليه وسلم: « إن الله حرم على أمتي الخمر، والميسر، والمزر، والكوبة، والقنين، وزادني صلاة الوتر » (صحيح، صحيح الجامع 1708). الكوبة هي الطبل، أما القنين هو الطنبور بالحبشية (غذاء الألباب

حكم الاسبال

حكم الاسبال (هام جدا للإخوة)

السؤال:

فضيلة الشيخ خالد بن عبدالله المصلح ما حكم الاسبال و هل يدخل في البنطال و هل صحيح أن الجمهور على جوازه أو كراهته لغير خيلاء وجزاكم الله خيرا؟
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم
الإسبال في اللغة هو إرسال الشيء من علو إلى أسفل والمراد به هنا إطالة الثياب وإرخاؤها وقد جاءت النصوص فيه على نحوين:


الأول: ما جاء فيه تحريم الإسبال خيلاء وبطراً. ومنها ما في البخاري ( 5784) ومسلم (2085) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة)). وكذلك ما رواه البخاري (3485) وغيره عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يجر إزاره من الخيلاء خسف به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. وكذلك مافي البخاري ( 5788) ومسلم ( 2087) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطراً)).

الثاني: ما جاء فيه تحريم الإسبال مطلقاً من غير تقييد بخيلاء أو بطر. ومن ذلك ما في البخاري (5787) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: ((ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار)) ومنها ما في مسلم (106) من حديث أبي ذر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب)) ولما وردت النصوص على هذين الوجهين اختلف أهل العلم في حكم الإسبال من غير خيلاء. فذهب جمهور العلماء من المالكية(1)، والشافعية(2)، والحنابلة(3) وغيرهم إلى أن المحرم من الإسبال ما كان للخيلاء والبطر أما ما كان لغير ذلك فمنهم من قال بكراهته ومنهم من قال بإباحته وحملوا ما ورد النهي فيه عن الإسبال مطلقاً على المقيد، قال شيخ الإسلام في شرح العمدة (ص 366): " ولأن الأحاديث أكثرها مقيدة بالخيلاء فيحمل المطلق عليه وما سوى ذلك فهو باق على الإباحة وأحاديث النهي مبنية على الغالب والمظنة " واحتج هؤلاء بقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر لما قال يا رسول الله إن احد شقي إزاري يسترخي إلا أني أتعاهد ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((لست ممن يصنعه خيلاء)) وكذلك ما جاء أن ابن مسعود رضي الله عنه كان يسبل إزاره فلما قيل له في ذلك قال: "إن لساقي حموشة، وأنا أؤم الناس". رواه ابن أبي شيبة وقال عنه الحافظ ابن حجر في الفتح (10/264): بسند جيد.

وذهب جماعة من العلماء إلى أن الإسبال محرم مطلقاً سواء كان للخيلاء أو لغير الخيلاء عملاً بالمقيد والمطلق من النصوص والذي يظهر لي أن ما ذهب إليه الجمهور أقرب للصواب. وما جاء من النصوص في الإسبال لا يختص الإزار بل يشمل كل ما يلبس الإنسان من الثياب ويشهد لهذا أن محارب بن دثار راوي حديث ابن عمر "من جر ثوبه مخيلة لم ينظر الله إليه يوم القيامة" سأله شعبة كما في صحيح البخاري (5791): أذكر إزاره؟ قال محارب: ما خص إزاراً ولا قميصاً. فأفاد ذلك بأن التعبير بالثوب يشمل الإزار وغيره. وقد جاء في ذلك عدة أحاديث منها ما رواه أصحاب السنن: أبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث ابن عمر مرفوعاً: " الإسبال في الإزار والقميص والعمامة من جر شيئاً خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة " وهو من رواية عبدالعزيز بن أبي رواد عن سالم عن أبيه وفي عبدالعزيز مقال كما قال الحافظ في الفتح (10/262) وقد استغربه أبوبكر بن أبي شيبة وقد حسن الحديث النووي وروى أبوداود عن ابن عمر موقوفاً عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإزار فهو في القميص وقد نقل الحافظ ابن حجر عن الطبري أن ذكر الإزار مبني على أنه غالب لباسهم فلما لبس الناس القميص والدراريع كان حكمها حكم الإزار في النهي قال ابن بطال: هذا قياس صحيح لو لم يأت النص بالثوب فإنه يشمل جميع ذلك قال في الفروع عن إطالة ذؤابة العمامة (1/356): قال شيخنا يعني شيخ الإسلام ابن تيمية: إطالتها كثيراً من الإسبال. وعلى هذا فإسبال البنطال من ذلك. والله أعلم.

سفر البنت للتعليم بدون محرم لايجوز شرعا

سفر البنت للتعليم بدون محرم  لايجوز شرعا
سفر البنت للتعليم خارج بلدتها كارثه
بالنسبه لسفر البنات للتعليم خارج بلدها حرام شرعا اذا كان سفرها بمفردها بدون محرم لها والمحرم مثل الاخ او الاب او العم الى اخره
لانه لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر ثلاثاً إلا ومعها ذو محرم). رواه البخاري ومسلم.
وبالطبع سفر البنت للتعليم يصعب وجود محرم معها

فسفر البنت للتعليم غير مطلوب خارج بلدتها حتى وان كانت فى نفس الدوله فالاولى ان تتعلم داخل بلدتها لان قد تكون الحكمه من ذلك فساد حال الانثى فى حال سفرها بمفردها
وهذا مايحدث فعلا تجد ان اغلب فتيات المدن الجامعيه المغتربات يقمن تعارف على الشباب ثم الخروج سويا ثم ثم الى نهايه القصه المعروفه التى قد تصل احيانا الى الخطيئه
خلاصة القول سفر البنت لوحدها للتعليم بدون محرم كارثه ومصيبه كبرى
كما انه محرم شرعا ان تسافر امرأه بدون محرم وقد وردت احاديث بالنهى عن السفر بصيغة يوم ويومين وثلاث  وحديث اخر بنصف يوم وتعدد الروايات لتعدد السؤال والاستفسار عن سفر المرأه  من عدة اشخاص للنبى
فالمرأه تتعلم فى بلدها افضل لها فى اى كليه متاحه فى نفس البلد
فان لم تجد كليه داخل بلدها ولم يتوفر لها سفر محرم معها للتعليم فلا تقبل بالسفر وتقبل اى كليه فى بلدها وترضى بنصيبها هذا

فالمرأه غالبا تتعلم وفى النهايه ستتزوج و تجلس فى بيتها غالبا فلماذا تسافر وقد تتعرض من سفرها هذا لتغيير فى اخلاقها
فرسالتى الى اولاياء الامور لاتسمحوا بسفر بناتكم بدون محرم للتعليم
كتبها نور الدين سويفى
22/8/2008
واليكم بعض الفتاوى فى هذا الشان
ما حكم الإسلام في سفر المرأة لطلب العلم بغير محرم ؟.
الحمد لله
أولا :
دلت الأدلة الصحيحة الصريحة على أن المرأة ليس لها أن تسافر إلا مع محرم ، وهذا من كمال الشريعة وعظمتها ، ومحافظتها على الأعراض ، وتكريمها للمرأة ، واهتمامها بها ، والحرص على صيانتها وحفظها ووقايتها من أسباب الفتنة والانحراف ، سواء كانت الفتنة لها أو بها .
ومن هذه الأدلة : ما رواه البخاري (1729) ومسلم (2391) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لا تُسَافِرْ الْمَرْأَةُ إِلا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ ، وَلا يَدْخُلُ عَلَيْهَا رَجُلٌ إِلا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ . فَقَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَخْرُجَ فِي جَيْشِ كَذَا وَكَذَا وَامْرَأَتِي تُرِيدُ الْحَجَّ . فَقَالَ : اخْرُجْ مَعَهَا ) .
وبناء على ذلك فلا يجوز للمرأة أن تسافر لطلب العلم بغير محرم
ولا تسافر مسافه القصر بدون محرم

وفتوى اخرى
سفر المرأة للدراسة بدولة أوربية .. رؤية شرعيةً

السؤال أنا طالبة في السنة الخامسة في كلية الطب وأريد السفر إلى إحدى الدول الأوربية في برنامج تدريبي في أحد المستشفيات لمدة لا تقل عن شهر واحد وسأسافر وحدي وسأقيم مع عائلة أجنبية خلال المدة التي سأقضيها هناك فما الحكم الشرعي لذلك؟
التاريخ 15/01/2008
المفتي أ.د حسام الدين بن موسى عفانة - أستاذ الفقه وأصوله - جامعة القدس
الحل
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد..
فيحرم على الطالبة المذكورة في السؤال السفر والإقامة مع أسرة أجنبية وخاصة أن سفرها لا يدخل في باب السفر الواجب ويمكن تحصيل مقاصده داخل البلاد.
هذا خلاصة ما جاء في فتوى فضيلة الدكتور حسام الدين عفانه –أستاذ الفقه وأصوله بجامعة القدس بفلسطين- وإليك نص فتواه:
شرع الإسلام أحكاماً كثيرة للحفاظ على المرأة المسلمة وصيانة كرامتها ومن ذلك منعها من السفر بدون محرم أو زوج، فلا يجوز للمرأة المسلمة أن تسافر إلا مع محرم لها أو مع زوجها، وخاصة إذا كان يخشى عليها الفتنة في سفرها كالسفر المذكور في السؤال فهذا سفر محرم باتفاق أهل العلم وليس الأمر متوقفاً على السفر بل يضاف إلى ذلك الإقامة في ذلك البلد الأوربي والسكن مع عائلة أجنبية، ولا شك أن في ذلك مفاسد كثيرة على دين المرأة وخلقها كما سأبين.
وقد ثبتت أدلة كثيرة تدل على حرمة سفر المرأة إلا مع زوجها أو ذي محرم منها، والمحرم هو: من لا يحل له نكاحها من الأقارب كالأب والابن والأخ والعم ومن يجري مجراهم كما ذكره الشيخ ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث 1/373.
ومن العلماء من يرى أن الزوج يدخل في معنى المحرم.
قال الشيخ ابن قدامة المقدسي:[والمحرم زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح‏‏ كأبيها وابنها وأخيها من نسب أو رضاع] المغني 3/230.
ومن النصوص الواردة في ذلك: عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر ثلاثاً إلا ومعها ذو محرم). رواه البخاري ومسلم.
وفي رواية عند مسلم: (لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم).
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم) رواه البخاري.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة) رواه البخاري والمقصود بالحرمة المحرم كما في رواية مسلم: (لا يحل لامرأة مسلمة تسافر مسيرة ليلة إلا ومعها رجل ذو حرمة منها ).
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم، فقال رجل: يا رسول الله إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا وامرأتي تريد الحج، فقال صلى الله عليه وسلم: اخرج معها ) رواه البخاري ومسلم.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت أربعاً من النبي صلى الله عليه وسلم فأعجبنني قال: لا تسافر المرأة مسيرة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم،
ولا صوم في يومين الفطر والأضحى، ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا بعد العصر حتى تغرب، ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجد الحرام ومسجد الأقصى ومسجدي هذا) رواه البخاري ومسلم.
وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفراً يكون ثلاثة أيام فصاعداً إلا ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها أو أخوها أو ذو محرم منها) رواه مسلم.
ولا نملك أمام هذه النصوص إلا أن نقول {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ } سورة الحشر الآية 7.
وينبغي التنبيه إلى أن أهل العلم يرون أن الأصل أن المرأة لا تسافر أي سفر إلا ومعها زوجها أو محرم لها.
قال الشيخ ابن قدامة المقدسي: [قال أبو عبد الله‏ - أي الإمام أحمد -:‏ أما أبو هريرة‏:‏ فيقول‏:‏ ‏"‏يوماً وليلة ‏"‏ ويروى عن أبي هريرة‏:‏ ‏"‏لا تسافر سفرا‏ً"‏ أيضا وأما حديث أبي سعيد يقول‏:‏ ‏" ثلاثة أيام‏"‏ قلت‏:‏ ما تقول أنت‏؟‏ قال‏:‏ لا تسافر سفراً قليلاً ولا كثيراً‏،‏ إلا مع ذي محرم] المغني 3/229.
وقال الحافظ ابن عبد البر: [والذي جَمَعَ معاني آثار الحديث - على اختلاف ألفاظه - أن تكون المرأة تُمْنَع من كل سفر يُخْشى عليها فيه الفتنة، إلا مع ذي محرم أو زوج، قصيراً كان السفر أو طويلاً ] الاستذكار 27/274.
وأما ما ورد في الأحاديث من اختلاف مدة السفر فورد في بعضها التقييد بثلاثة أيام أو بيوم أو بيوم وليلة أو التقييد بمسافة بريد فمرد ذلك إلى اختلاف أحوال السائلين واختلاف مواطنهم والتحديد بذلك ليس بمراد، وإنما هو تعبير عن أمر واقع، فلا يعمل بمفهومه وقد فصلَّ الإمام النووي الجواب عن ذلك
فقال: [قوله صلى الله عليه وسلم: (لا تسافر المرأة ثلاثاً إلا ومعها ذو محرم) وفي رواية: (فوق ثلاث) وفي رواية: (ثلاثة) وفي رواية (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة ثلاث ليال إلا ومعها ذو محرم) وفي رواية (لا تسافر المرأة يومين من الدهر إلا ومعها ذو محرم منها أو زوجها) وفي رواية (نهى أن تسافر المرأة مسيرة يومين)

وفي رواية (لا يحل لامرأة مسلمة تسافر مسيرة ليلة إلا ومعها ذو حرمة منها) وفي رواية (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم) وفي رواية (مسيرة يوم وليلة) وفي رواية (لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم).

هذه روايات مسلم، وفي رواية لأبي داود (ولا تسافر بريداً) والبريد مسيرة نصف يوم، قال العلماء: اختلاف هذه الألفاظ لاختلاف السائلين، واختلاف المواطن، وليس في النهي عن الثلاثة تصريح بإباحة اليوم والليلة أو البريد.

قال البيهقي: كأنه صلى الله عليه وسلم سأل عن المرأة تسافر ثلاثاً بغير محرم، فقال: لا . . وسئل عن سفرها يومين بغير محرم : فقال : لا . . وسئل عن سفرها يوماً فقال: لا. وكذلك البريد، فأدى كل منهم ما سمعه، وما جاء منها مختلفاً عن رواية واحد فسمعه في مواطن، فروى تارة هذا، وتارة هذا، وكله صحيح، وليس في هذا كله تحديد لأقل ما يقع عليه اسم السفر، ولم يرد صلى الله عليه وسلم تحديد أقل ما يسمى سفراً.
فالحاصل أن كل ما يسمى سفراً تنهى عنه المرأة بغير زوج أو محرم، سواء كان ثلاثة أيام أو يومين أو يوماً أو بريداً أو غير ذلك ؛ لرواية ابن عباس المطلقة، وهي آخر روايات مسلم السابقة ( لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم ) وهذا يتناول جميع ما يسمى سفراً ] شرح النووي على صحيح مسلم 9/102-104.
ويضاف إلى ما سبق أنه يحرم على المرأة المسلمة أن تقيم مع عائلة كافرة تسكن بينهم وتخالطهم كأنها فرد من أسرتهم فهذا أشد حرمةً وأعظم إثماً من مجرد السفر لما يترتب على ذلك من المفاسد العظيمة والفتنة التي تتعرض لها المرأة من اختلاط وخلوة بالرجال من أفراد الأسرة الأجنبية وقد ورد في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: (لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم) رواه البخاري، وقوله صلى الله عليه وسلم: (لا يخلون رجل بامرأة إلا ثالثهما الشيطان) رواه الترمذي وقال حسن صحيح ورواه أحمد والحاكم وصححه.
ويقول العلامة ابن القيم:[ ولا ريبَ أن تمكينَ النساء من اختلاطهن بالرجال أصلُ كلِّ بلية وشر، وهو من أعظم أسباب نزول العقوبات العامة، كما أنه من أسباب فساد أمور العامة والخاصة، واختلاط الرجال بالنساء سببٌ لكثرة الفواحش والزنا، وهو من أسباب الموت العام، والطواعين المتَّصلة] الطرق الحكمية ص 407- 408.
وكذلك فإنه من المعلوم أن أؤلئك القوم لا يوجد عندهم ضوابط أخلاقية كما يوجد عندنا وعاداتهم تخالف في معظمها ما نحن عليه وغير ذلك من المفاسد الكثيرة التي ستؤدي غالباً إلى التأثر بمعتقداتهم وأفكارهم وتقاليدهم.
والله أعلم.

أذكار الصباح و المساء

أذكار الصباح و المساء
" أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ( قراءة آية الكرسي ) ، قراءة ( سورة الإخلاص - ثلاث مرات ) ، قراءة ( سورة الفلق - ثلاث مرات ) ، قراءة ( سورة الناس - ثلاث مرات ) ".
2 " أصبحنا و أصبح الملك لله ، و الحمد لله ، لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك و له الحمد وهو على كل شئ قدير ، رب أسألك خير ما في هذا اليوم  و خ...ير ما بعده ، و أعوذ بك من شر ما في هذا اليوم و شر ما بعده ، رب أعوذ بك من الكسل ، و سوء الكبر ، رب أعوذ بك من عذاب في النار و عذاب في القبر ".
3 " اللهم بك أصبحنا ، و بك أمسينا ، و بك نحيا ، و بك نموت ، و اليك النشور ".
4 " اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت ، خلقتني و أنا عبدك ، و أنا على عهدك و وعدك ما استطعت ، أعوذ بك من شر ما صنعت ، أبوء لك بنعمتك علي ، و أبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ".
5 " اللهم إني أصبحت أشهد ك  و أشهد حملة عرشك ، و ملائكتك  و جميع خلقك ، أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك ، و أن محمدا عبدك و رسولك - ( أربع مرات ) ".
6 " اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك  وحدك لا شريك لك ، فلك الحمد ولك الشكر ".
7 " اللهم عافني في بدني ، اللهم عافني في سمعي ، اللهم عافني في بصري ، لا إله إلا أنت . اللهم إني أعوذ بك من الكفر ، و الفقر ، و أعوذ بك من عذاب القبر ، لا إله إلا أنت - ( ثلاث مرات ) ".
8 " حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت و هو رب العرش العظيم - ( سبع مرات ) ".
9 " اللهم إني أسألك العفو و العافية في الدنيا و الأخره ، اللهم  إني أسألك العفو و العافية ، في ديني و دنياي و أهلي ، و مالي ، اللهم استر عوراتي ، و آمن روعاتي ، اللهم احفظني من بين يدي ، و من خلفي ، و عن يميني ، و عن شمالي ،  و من فوقي ، و أعوذ بعظمتك إن أغتال من تحتي  ".
10 " اللهم عالم الغيب و الشهادة فاطر السموات و الأرض ، رب كل شئ و مليكه ، أشهد أن لا إله إلا أنت ، أعوذ بك من شر نفسي ، و من شر الشيطان و شركه ، و أن أقترف على نفسي سوءا ، أو أجره إلى مسلم ".
11 " بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شئ في الأرض و لا في السماء وهو السميع العليم - ( ثلاث مرات ) ".
12 " رضيت بالله ربا ، و بالإسلام دينا ، و بمحمد صلى الله عليه و سلم نبيا - ( ثلاث مرات ) ".
13 " يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله و لا تكلني إلى نفسي طرفة عين ".
14 " أصبحنا و أصبح الملك لله رب العالمين ، اللهم إني أسألك خير هذا اليوم : فتحه ، و نصره و نوره و بركته و هداه ، و أعوذ بك من شر ما فيه و شره ما بعده ".
15 " أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص ، و على دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ، وعلى ملة أبينا إبراهيم ، حنيفا مسلما وما كان من المشركين ".
16 " سبحان الله و بحمده - ( مائة مره ) ".
17 " لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك و له الحمد ، وهو على كل شئ قدير - ( عشر مرات ) أو ( مرة واحدة عند الكسل ) ".
18 " لا إله إلا الله ، وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد و هو على كل شئ قدير- ( مائة مرة إذا أصبح ) ".
19 " سبحان الله و بحمده : عدد خلقه ، و رضا نفسه ، و زنة عرشه ، و مداد كلماته - ( ثلاث مرات أذا أصبح ) ".
20 " الله إني أسألك علما نافعا ، و رزقا طيبا ، و عملا متقبلا - ( إذا أصبح ) ".
21 " أستغفر الله و أتوب إليه - ( مائة مره في اليوم ) ".
22 " أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق - ( ثلاث مرات إذا أمسى ) ".
23 " اللهم صل وسلم على نبينا محمد - ( عشر مرات ) ".