‏إظهار الرسائل ذات التسميات مسائل شرعية هامة. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات مسائل شرعية هامة. إظهار كافة الرسائل

الجمعة، 3 فبراير 2012

حكم الاحتفال بالمولد النبوي



حكم الاحتفال بالمولد النبوي


الشيخ محمد بن صالح العثيمينالسؤال: سئل الشيخ رحمه الله عن 


حكم الاحتفال بالمولد النبوي ..الإجابة: فأجاب قائلاً : أولاً : ليلة مولد 


الرسول ، صلى الله عليه وسلم ، ليست معلومة على الوجه 


القطعي ، بل إن بعض العصريين حقق أنها ليلة التاسع من ربيع 


الأول وليست ليلة الثاني عشر منه، وحينئذ فجعل الاحتفال ليلة 


الثاني عشر منه لا أصل له من الناحية التاريخية. ثانياً : من الناحية 


الشرعية فالاحتفال لا أصل له أيضاً لأنه لو كان من شرع الله لفعله 


النبي ، صلى الله عليه وسلم، أو بلغه لأمته ولو فعله أو بلغه لوجب 


أن يكون محفوظاً لأن الله- تعالى- يقول :( إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له 


لحافظون) فلما لم يكن شيء من ذلك علم أنه ليس من دين الله ، 


وإذا لم يكن من دين الله فإنه لا يجوز لنا أن نتعبد به لله - عز وجل - 


ونتقرب به إليه ، فإذا كان الله تعالى - قد وضع للوصول إليه طريقاً 


معيناً وهو ما جاء به الرسول ، صلى الله عليه وسلم ، فكيف يسوغ 


لنا ونحن عباد أن نأتي بطريق من عند أنفسنا يوصلنا إلى الله؟ هذا 


من الجناية في حق الله - عز وجل- أن نشرع في دينه ما ليس منه، 


كما أنه يتضمن تكذيب قول الله - عز وجل-: ( اليوم أكملت لكم 


دينكم وأتممت عليكم نعمتي ) فنقول :هذا الاحتفال إن كان من 


كمال الدين فلا بد أن يكون موجوداً قبل موت الرسول ، عليه الصلاة 


والسلام ، وإن لم يكن من كمال الدين فإنه لا يمكن أن يكون من 


الدين لأن الله - تعالى - يقول : ( اليوم أكملت لكم دينكم ) ومن زعم 


أنه من كمال الدين وقد حدث بعد الرسول ، صلى الله عليه وسلم ، 


فإن قوله يتضمن تكذيب هذه الآية الكريمة، ولا ريب أن الذين 


يحتفلون بمولد الرسول ، عليه الصلاة والسلام ، إنما يريدون بذلك 


تعظيم الرسول ،عليه الصلاة والسلام، وإظهار محبته وتنشيط الهمم 


على أن يوجد منهم عاطفة في ذلك الاحتفال للنبي ، صلى الله 


عليه وسلم ، وكل هذا من العبادات ؛ محبة الرسول ، صلى الله 


عليه وسلم ، عبادة بل لا يتم الإيمان حتى يكون الرسول، صلى الله 


عليه وسلم ، أحب إلى الإنسان من نفسه وولده ووالده والناس 


أجمعين ، وتعظيم الرسول ، صلى الله عليه وسلم ، من العبادة ، 


كذلك إلهاب العواطف نحو النبي ، صلى الله عليه وسلم ، من الدين 


أيضاً لما فيه من الميل إلى شريعته ، إذاً فالاحتفال بمولد النبي ، 


صلى الله عليه وسلم ، من أجل التقرب إلى الله وتعظيم رسوله ، *


صلى الله عليه وسلم ، عبادة وإذا كان عبادة فإنه لا يجوز أبداً أن 


يحدث في دين الله ماليس منه ، فالاحتفال بالمولد بدعة ومحرم ، ثم 


إننا نسمع أنه يوجد في هذا الاحتفال من المنكرات العظيمة مالا 


يقره شرع ولا حس ولا عقل فهم يتغنون بالقصائد التي فيها الغلو 


في الرسول ، عليه الصلاة والسلام ، حتى جعلوه أكبر من الله - 


والعياذ بالله- ومن ذلك أيضاً أننا نسمع من سفاهة بعض المحتفلين 


أنه إذا تلا التالي قصة المولد ثم وصل إلى قوله " ولد المصطفى" 


قاموا جميعاً قيام رجل واحد يقولون : إن روح الرسول ، صلى الله 


عليه وسلم ، حضرت فنقوم إجلالاً لها وهذا سفه ، ثم إنه ليس من 


الأدب أن يقوموا لأن الرسول ، صلى الله عليه وسلم ، كان يكره 


القيام له فأصحابه وهم أشد الناس حبّاً له وأشد منا تعظيماً للرسول 


، صلىالله عليه وسلم، لا يقومون له لما يرون من كراهيته لذلك وهو 


حي فكيف بهذه الخيالات؟!وهذه البدعة - أعني بدعة المولد - 


حصلت بعد مضي القرون الثلاثة المفضلة وحصل فيها ما يصحبها من 


هذه الأمور المنكرة التي تخل بأصل الدين فضلاً عما يحصل فيها من 


الاختلاط بين الرجال والنساء وغير ذلك من المنكرات.

الثلاثاء، 14 يونيو 2011

حكم حلق اللحية

حكم حلق اللحية
السؤال :
ما حكم حلق اللحية أو أخذ شيء منها ؟

الجواب:
الحمد لله
حلق اللحية حرام لما ورد في ذلك من الأحاديث الصحيحة والصريحة والأخبار ولعموم النصوص الناهية عن التشبه بالكفار فمن ذلك حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب ) وفي رواية : ( أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى ) وفيه أحاديث أخرى بهذا المعنى ، وإعفاء اللحية تركها على حالها ، وتوفيرها إبقاءها وافرة من دون أن تحلق أو تنتف أو يقص منها شيء ، حكى ابن حزم الإجماع على أن قص الشارب وإعفاء اللحية فرض واستدل بجملة أحاديث منها حديث ابن عمر رضي الله عنه السابق وبحديث زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من لم يأخذ من شاربه فليس منا ) صححه الترمذي قال في الفروع وهذ الصيغة عند أصحابنا - يعني الحنابلة - تقتضي التحريم ، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : وقد دل الكتاب والسنة والإجماع على الأمر بمخالفة الكفار والنهي عن مشابهتهم في الجملة ؛ لأن مشابهتهم في الظاهر سبباً لمشابهتهم في الأخلاق والأفعال المذمومة بل وفي نفس الاعتقادات ، فهي تورث محبة وموالاة في الباطن ، كما أن المحبة في الباطن تورث المشابهة في الظاهر ، وروى الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " ليس منا من تشبه بغيرنا لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى " الحديث ، وفي لفظ : ( من تشبه بقوم فهو منهم ) رواه الإمام أحمد . ورد عمر بن الخطاب شهادة من ينتف لحيته وقال الإمام ابن عبد البر في التمهيد : " يحرم حلق اللحية ولا يفعله إلا المخنثون من الرجال " يعني بذلك المتشبهين بالنساء ، ( وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثير شعر اللحية )  رواه مسلم عن جابر ، وفي رواية كثيف اللحية ، وفي اخرى كث اللحية والمعنى واحد ، ولا يجوز أخذ شيء منها لعموم أدلة المنع .

السنن المهجورة





















الثلاثاء، 10 مايو 2011

20 دليلا على وجو النقاب من القرآن والسنة

20دليلا على وجو النقاب من القرآن والسنة
 
أدلة وجوب النقاب من القرآن والسنة******
***الدليل الأول***
بسم الله الرحمن الرحيم(ياأيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادني أن يعرفن فلا يؤذين)
هذه ايه صريحة في وجوب ستر الوجه علي جميع نساء المؤمنين ان يسترن الزينة عن الرجال الاجانب عنهن
والجلباب هو اللباس الواسع الذي يغطي جميع البدن وهو بمعني العباءة تلبسه المرأة من اعلي رأسها مدنية له اي مرخية له علي وجهه وسائر بدنها ممتدا الي الاسفل حتي يستر قدميها وهذا الستر بالجلباب للوجه ولجميع البدن هو الذي فهمه نساء الصحابة كما اخرج عب الرزاق عن ام سلمة قالت لما انزل الله تعالي (يدنين عليهن من جلابيبهن)قالت خرجت نساء الانصار كأن علي رؤوسهن الغربان من السكينة وعليهن اكسية سود يلبسنها
***الدليل الثاني***
قول عائشة رضي الله عنها كما عند ابي داؤود لما قالت والله ما رأيت افضل من نساء الانصارأشد تصديقا بكتاب الله وايمانا بالتنزيل
لقد انزل الله الامر بالحجاب في سورة النور فقال (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن علي جيوبهن ولا يبدين زينتهن) قالت عائشة سمعها الرجال ثم انطلقوا اليهن يتلون عليهن ما أنزل الله فيها يتلو الرجل علي امرأته وابنته وأخته وعلي كل ذات قرابته قالت فما منهن امرأة الا طارت الي مرطها والمرط هو كساء من قماش تلبسه النساء فاعتجرت به اي لفته علي رأسها وقامت بعضهن الي أزرهن فشققنها واختمرن بها يعني الفقيرة التي لم تجد قماشا تستر به وجهها اخذت ازارها وهو ما يلبس من البطن الي القدمين ثم شقت منه قطعة فغطت منها وجهها تقول عائشة تصديقا لما انزل الله في كتابه وايمانا به قالت فأصبحن وراء رسول الله صلي الله عليه وسلم معتجرات اي لففن رؤوسهن ووجوههن كأن علي رؤوسهن الغربان
***الدليل الثالث***
عن أم عطية انها اخبرت أن رسول الله صلي الله عليه وسلم أمر النساء بالخروج الي صلاة العيد فقيل له يارسول الله احدانا لا يكون لها جلبابا فقال صلي الله عليه وسلم لتلبسها اختها من جلبابها وهذا صريح في منع المرأة من البروز امام الاجانب عنها بدون جلباب

***الدليل الرابع***
(قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم)ولا يرتاب عاقل ان كشف المرأة وجهها هو اغراء للرجل للنظر اليه ولهذا قال الله تعالي بعد (قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن) ثم قال(ولا يبدين زينتهن)اي لا تبدي زينتها ليستطيع الرجل أن يغض بصره

***الدليل الخامس***
قول الله تعالي (ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن)يعني يحرم علي المرأة ان تمشي وهي لابسة خلاخل في قدميه لأنها اذا مشت بسرعة يظهر لهذه الخلاخل صوت فيسمعه الرجال فاذا كان المرأة منهية أن تضرب الارض بقوة حتي لا يسمع الرجل صوت خلاخلها فيفتن فما بالك بالله عليك بمن تكشف وجهها وينظر الرجل الي شفتيها وخديها وعينيها يعني سيفتن بصوت الخلخال ولا يفتن بهذه المحاسن ان هذا لشئ عجاب

***الدليل السادس***
ان الله تعالي رخص للمرأة العجوز الكبيرة ان تضع من ثيابها يعني ان تخفف علي نفسها من الخمار والجلباب كما بين الله تعالي انها اذا احتجبت فهو خير لها وذلك اذا كانت لا ترجو نكاحا فقال تعالي (والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن)يعني المرأة الكبيرة بالسن يجوز لها ان تكشف وجهها لانه قد يشق عليها لبس الجلباب او النقاب فاذا كانت هذه قد اذن الله تعالي لها ان تكشف وجهها لو جاء واحد وقال اصلا كل النساء يكشفن وجوههن نقول اذن المرأة الكبيرة بالسن اذن الله لها ان تكشف ماذا اذا كانت اصلا تكشف وجهها معني هذا ان اصلا النساء يغطين وجوههن والكبيرات بالسن اللاتي لايرجون نكاحا ان يتخففن من حجابهن ويكشفن اي شئ زائد اي الوجه
***الدليل السابع:***
"وإذا سألتموهن متاعا فسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن " ..
وهذا نص صريح في وجوب تغطية الوجه ..
يعني تعالى : وإذا سألتم أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم( ونساء المؤمنين اللواتي لسن لكم بأزواج ) متاعاً ( أي حاجة ) " فاسألوهن من وراء حجاب " .. يعني : من وراء ستر بينكم وبينهن .. ولا تدخلوا عليهن بيوتهن ..
لماذا يا رب ؟
"ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن " يعني :
محادثتكم للنساء من وراء حجاب .. من غير أن ترونهن .. هو أطهر لقلوبكم وقلوبهن حتى لا تؤثر نظرة العين في القلب .. ولا يقع في قلب الرجل أو قلب المرأة .. استملاح أو إعجاب .. بل يبقى القلب طاهراً .. لأن الرجل يكلم المرأة من وراء حجاب .. فلا يكون للشيطان عليهما سبيل ..

***الدليل الثامن :***

قال تعالى : " وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى" [الأحزاب: 33] .
فنهى الله تعالى المؤمنات أن يتساهلن بإخراج الزينة والتبرج .. كما كانت تفعل النساء في الجاهلية الأولى .. ففي ذلك المجتمع العربي الأصيل الذي كان الرجال فيه شديدو الغيرة وقد تقوم الحرب بين قبيلتين لو اكتشف رجل أن رجلاً غازل امرأته أو تعرض لها ..
ففي ذلك المجتمع الجاهلي المتشدد ماذا تتوقعين أن المرأة كانت تخرج من جسدها وهي تمشي بين الرجال ؟! الفخذين ؟ الصدر ؟ الكتفين ؟ الظهر ؟ الشعر المسدول الذي تلعب به الريح فيزداد إغراء ؟

هاه !! ماذا تتوقعين ؟!! لا شك أنها كانت تخرج وجهها .. وفي الغالب أنه يخرج معه شيء من شعرها .. وإن كانت أكثرهن تغطي وجهها كما يتبين ذلك من خلال أشعارهم ..
فنادى الله تعالى جميع المسلمات فقال : " ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى " .. أي انتبهي أن تكوني مثلها ..

***الدليل التاسع :***

معلوم أن المرأة إذا أحرمت بالحج والعمرة .. فإنها تكشف وجهها .. كما أن الرجل إذا أحرم يكشف وجهه .. فكانت الصحابيات في الحج والعمرة يكشفن وجوههن إذا كن في وسط الخيام .. أو إذا كانت الواحدة منهن جالسة مع زوجها أو محارمها ..
أما إذا مر بها رجال أجانب .. فماذا تفعل .. استمعي لأمك وهي تحكي حالهن :
عن أم المؤمنين عائشة قالت :
كان الركبان - تعني الحجاج - يمرون بنا ونحن مع رسول الله e محرمات ..
فإذا حاذَوا بنا سَدَلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها ..
فإذا جاوزونا كشفناه .رواه أحمد، وأبو داود .
فهذا بيان من عائشة لحال الصحابيات المحرمات .. أنهن إذا مر بهن الرجال غطين وجوههن .. مع أن المرأة ممنوعة من تغطية وجهها وهي محرمة .. إذن لماذا يغطين وهن محرمات ؟!! لأنهن يعلمن أن تغطية الوجه أمام الرجال الأجانب أهم واوجب ..

***الدليل العاشر :***

عن أسماء بنت أبي بكر قالت : كنا نغطي وجوهنا من الرجال .. وكنا نمتشط قبل ذلك في الإحرام .. رواه ابن خزيمة، والحاكم، وقال : صحيح على شرطهما ، ووافقه الذهبي ..

***الدليل الحادى عشر : ***

في قصة حادثة الإفك .. لما خرجت عائشة رضى الله عنها مع رسول الله في غزوة .. وفي طريق عودتهم إلى المدينة .. ذهبت عائشة لتقضي حاجتها فتأخرت .. فلما رجعت فإذا الجيش قد ارتحل عنها .. قالت عائشة :
. فجئت منازلهم وليس بها داع ولا مجيب .. قد انطلق الناس ..
فتيممت منزلي الذي كنت فيه وظننت أن القوم سيفقدوني فيرجعون إلي ..
فتلففت بجلبابي .. وجلست .. فغلبتني عيني فنمت ..
فوالله إني لمضطجعة إذ مرَّ بي صفوان بن المعطل .. وهو أحد الصحابة كان قد تأخر عن الجيش لبعض حاجاته ..
فرأى سواد إنسان نائم .. فأتاني فعرفني حين رآني .. وقد كان يراني قبل أن يضرب الحجاب علينا ..
فلما رآني قال : إنا لله وإنا إليه راجعون .. ظعينة رسول الله ؟
فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني .. فخمرت وجهي بجلبابي ..
ووالله ما كلمني كلمة.. ولا سمعت منه غير استرجاعه..
حتى قرب راحلته إليَّ.. فأناخها.. فركبت.. وأخذ برأس البعير فانطلق سريعاً يطلب الناس.. الحديث ..

***الدليل الثانى عشر :***
وعن عائشة قالت : كانت نساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر متلفعات بمروطهن .. - أي متسترات غاية التستر - ثم ينقلبن – أي يرجعن - إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفهن أحد من الناس ) . متفق على صحته .



***الدليل الثالث عشر:***
أنه صلى الله عليه وسلم لما قال :
( من جرَّ ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة ) .. أي لا يجوز تطويل الثياب عن الكعبين ...
فظنت أم سلمة أن تحريم إسبال الثياب تحت الكعبين عام في الرجال والنساء .. وكانت النساء تطولن ثيابهن لتستر أقدامهن .. وكانت أكثرهن فقيرات لا يجدن جوارب يلبسنها ..
فقالت : فكيف تصنع النساء بذيولهن أي بما يسحب على الأرض من ثيابهن ؟
فقال : ( يرخين شبراً ) ..
فقالت : إذاً تنكشف أقدامهن ..
قال : ( يرخينه ذراعاً لا يزدن عليه ) ..رواه أحمد وغيره .
فإذا كانت المرأة منهية عن كشف قدميها لئلا يرى الرجل جمال القدمين فيعجب بها .. أو يقع في قلبه عشقها ..
آآآآه فما بالك لو أنها كشفت وجهها !!!

***الدليل الرابع عشر:***
قوله صلى الله عليه وسلم : لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين " رواه البخاري ..
فمنع صلى الله عليه وسلم المرأة إذا أحرمت من أن تلبس ما جرت عادتها بلبسه في غير الإحرام ..
كما منع الرجل عن لبس القميص .. والعمامة .. لأنه يلبسهما في غير الإحرام ..
فدل ذلك أن عادة النساء في عهده e كن ينتقبن .. أي يسترن وجوههن ولا يخرجن إلا العينين ..

***الدليل الخامس عشر:***

قوله صلى الله عليه وسلم : " لا تباشر المرأةُ المرأةَ فتنعتها لزوجها حتى كأنه ينظر غليها " رواه البخاري ..
وفي هذا دليل على أن النساء إذا خرجن يكن مغطيات وجوههن بحيث لا يستطيع الرجل أن يعرف وصف المرأة ومعالم وجهها إلا بسؤال امرأته أو سؤال من ينظر إليها من النساء ..
ولو كانت النساء في عهده صلى الله عليه وسلم يمشين في الشوارع كاشفات عن وجوههن لما احتاجت المرأة أن تصف المرأة للرجل ما دام قادراً على أن ينظر إليها في الطريق إذا شاء ..

***الدليل السادس عشر :***

عن المغيرة بن شعبة.. قال :
خطبت امرأة فذكرتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم ..
فقال لي : هل نظرت إليها ؟
قلت : لا .. قال : فانظر إليها ، فإنه أحرى أن يؤدم بينكما ..
فأتيتها وعندها أبواها وهي في خدرها ..
فقلت : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن أنظر إليها ..
فسكتا .. فرفعت الجارية جانب الخدر فقالت : أُحَرِّجُ عليك – أي أقسم عليك - إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرك أن تنظر إليَّ لما نظرت .. وإن كان رسول الله e لم يأمرك أن تنظر إلي فلا تنظر ..
فنظرت إليها .. ثم تزوجتها .. قال فما وقعت عندي امرأة بمنزلتها ..
والشاهد .. لو كانت النساء عندهم يمشين مكشوفات الوجوه لقعد لها في الطريق ونظر إليها .. وانتهينا ..
ولما تكلف المغيرة أن يذهب إلى أهلها .. ويحرجهم .. ويطلب أن ينظر إليها .. ويقسم لهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره بذلك .. ولو كانت الفتاة الكل يرى وجهها لما كانت تسمح له أن يرى وجهها وهي على قمة الحياء والخجل ..

***الدليل السابع عشر :***

عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه قال :
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :
" ثم إذا خطب أحدكم المرأة فقدر على أن يرى منها ما يعجبه ويدعوه إليها فليفعل "
قال جابر : فلقد خطبت امرأة من بني سلمة .. فكنت أتخبأ في أصول النخل حتى رأيت منها بعض ما أعجبني فتزوجتها ..
فلو كانت هذه المخطوبة تمشي مكشوفة الوجه .. لما احتاج جابر أن يختبأ لها في النخل ليراها .. بل كان يقعد لها في الطريق بكل سهولة وينظر إليها ..

***الدليل الثامن عشر :***

عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال :
قبرنا مع رسول الله رجلاً فلما رجعنا وحاذينا بابه ..
إذ هو بامرأة لا نظنه عرفها .. فنظر إليها النبي ..
فقال : يا فاطمة .. من أين جئت ؟!
قالت : جئت من آل الميت رحمت إليهم ميتهم وعزيتهم .. الحديث رواه أحمد والحاكم وقال صحيح على شرطهما .
فقد ظن الصحابة أن النبي لم يعرف هذه المرأة التي مرت من عنده لأنها كانت مستترة تماماً .. ولكنه عرفها من مشيتها وجسمها لأنها ابنته ..
فلو كانت فاطمة كاشفة وجهها لما وقع عندهم تردد هل يمكن أن يعرفها أم لا ..


***الدليل التاسع عشر :***

وقال الإمام مسلم في صحيحه :
باب ندب النظر إلى وجه المرأة وكفيها لمن يريد تزوجها :
عن أبي هريرة رضى الله عنه قال :
كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار ..
فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنظرت إليها ؟
قال : لا .. قال : فاذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا ( يعني صغراً ) ..
فبادرت أريج قائلة : لعله أراد أن ينظر إلى غير الوجه والكفين .. كما ينظر الخاطب إلى من يخطبها ..
فقالت سارة : لا .. لأنه صلى الله عليه وسلم قال له : انظر إلى عينيها .. فأين العينان ؟! في الشعر ؟!! في الرقبة ؟!! العينان في الوجه فهو يأمره صلى الله عليه وسلم أن ينظر إلى وجهها ..

***الدليل العشرون :***

دليل من العقل ، وهو : إنَّ المنصف يعلم أنَّه يبعد كل البعد أن يأذن الشرع للمرأة بالكشف عن وجهها أمام الرِّجال الأجانب ..
مع أنَّ الوجه هو أصل الجمال .. ومجمع الحسن .. خاصة إن كانت المرأة جميلة ..
ونظر الرجل إليه هو أعظم مثير للغرائز البشريَّة .. وداع إلى الفتنة .. والوقوع فيما لا ينبغي ..
* * * * * * * * * * * *

اجماع الائمة الأربعة على وجوب تغطية الوجه :-
أولا :- قول أئمتنا من الحنفيه رحمهم الله :-

يرى فقهاء الحنفية –رحمهم الله- أنَّ المرأة لا يجوز لها كشف وجهها أمام الرجال الأجانب ، لأنَّ الكشف مظنة الفتنة ، لذلك ذكروا أنَّ المسلمين متفقون على منع النِّساء من الخروج سافرات عن وجوههنَّ ، وفيما يلي بعض نصوصهم في ذلك :
قال أبو بكر الجصاص الحنفي : المرأة الشابَّة مأمورة بستر وجهها من الأجنبي ، وإظهار الستر والعفاف عند الخروج ، لئلا يطمع أهل الرِّيب فيها (أحكام القرآن

وقال شمس الأئمة السرخسي الحنفي : حرمة النَّظر لخوف الفتنة ، وخوف الفتنة في النَّظر إلى وجهها ،وعامة محاسنها في وجهها أكثر منه إلى سائر الأعضاء (المبسوط 10/152)
وقال علاء الدين الحنفيُّ : وتُمنع المرأة الشابَّة من كشف الوجه بين الرجال ،
قال ابن عابدين : المعنى : تُمنع من الكشف لخوف أن يرى الرجال وجهها فتقع الفتنة ،لأنَّه مع الكشف قد يقع النَّظر إليها بشهوة. (حاشية ابن عابدين 2/488).
ونقل عن علماء الحنفيّة وجوب ستر المرأة وجهها ، حتى وهي مُحْرِمَة ، إذا كانت بحضرة رجـال أجانب (حاشية ابن عابدين 2/528) .
وقال الطحاويُّ الحنفي : تمنع المرأة الشابَّة من كشف الوجه بين رجال (رد المحتار 1/272) .
ولمطالعة المزيد من أقول الفقهاء الحنفية يُنظر حاشية ابن عابدين (1/406-408)، والبحر الرائق لابن نجيم (1/284 و2/381)، وفيض الباري للكشميري (4/24و308) .
وقال سماحة مفتي باكستان الشيخ محمَّد شفيع الحنفيُّ : وبالجملة فقد اتفقت مذاهب الفقهاء ، وجمهور الأمَّة على أنَّه لا يجوز للنِّساء الشوابّ كشف الوجوه والأكفّ بين الأجانب ، ويُستثنى منه العجائز ؛ لقوله تعالى :" وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَآءِ " (المرأة المسلمة ص 202).
ثانيا أقوال أئمتنا من المالكية رحمهم الله :-

يرى فقهاء المالكيّة أنَّ المرأة لا يجوز لها كشف وجهها أمام الرِّجال الأجانب لأنَّ الكشف مظنَّة الفتنة ، لذلك فإنَّ النِّساء عند المالكية ممنوعات من الخروج سافرات عن وجوههنَّ أمام الرجال الأجانب.
قال القاضي أبو بكر بن العربيِّ، والقرطبيُّ المالكيان :
لا يجوز كشف ذلك إلا لضرورة أو لحاجة ، كالشهادة عليها ، أو داء يكون ببدنها ، أو سؤالها عمَّا يعنّ ويعرض عندها. ( أحكام القرآن 3/1578)، والجامع لأحكام القرآن (14/277).
والإمام الجليل ابن عبد البر المالكي : حكى الإجماع على وجوب تغطية المرأة لوجهها ..
وذكر الإمام الآبِّيُّ المالكي : أنَّ ابن مرزوق نصَّ على : أنَّ مشهور المذهب وجوب سـتر الوجـه والكفين إن خشـيت فتنة من نظر أجنبي إليها (جواهر الإكليل 1/41).
ولمطالعة المزيد من أقول الفقهاء المالكية في وجوب تغطية المرأة وجهها ، يُنظر:
المعيار المعرب للونشريسي (10/165و11/226 و229)، ومواهب الجليل للحطّاب (3/141)، والذّخيرة للقرافي (3/307)، والتسهيل لمبارك (3/932)، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير (2/55)، وكلام محمد الكافي التونسي كما في الصارم المشهور (ص 103)، وجواهر الإكليل للآبي (1/186).

ثالثا أقوال أئمتنا من الشافعية :-
يرى فقهاء الشافعية أنَّ المرأة لا يجوز لها كشف وجهها أمام الرِّجال الأجانب ، سواء خُشيت الفتنة أم لا ؛ لأنَّ الكشف مظنَّة الفتنة .
قال إمام الحرمين الجوينيُّ الشافعي : اتفق المسلمون على منع النِّساء من الخروج سافرات الوجوه ؛ لأنَّ النَّظر مظنَّة الفتنة (روضة الطالبين 7/24)، و بجيرمي على الخطيب (3/315).
وقال ابن رسلان الشافعي : اتفق المسلمون على منع النِّساء أن يخرجن سافرات عن الوجوه، لاسيما عند كثرة الفسَّاق (عون المعبود 11/162).
وقال الموزعيُّ الشافعيُّ : لم يزل عمل النَّاس على هذا ، قديماً وحديثاً ، في جميع الأمصار والأقطار ، فيتسامحون للعجوز في كشف وجهها ، ولا يتسامحون للشابَّة ، ويرونه منكراً وما أظنُّ أحداً منهم يُبيح للشابَّة أن تكشف وجهها لغير حاجة ، ولا يبيح للشابِّ أن ينظر إليها لغير حاجة (تيسير البيان لأحكام القرآن 2/1001).
ولمطالعة مزيد من أقوال الفقهاء الشافعية ، يُنظر إحياء علوم الدين (2/49)، وروضة الطالبين (7/24)، وحاشية الجمل على شرح المنهج (1/411)، وحاشية القليوبي على المنهاج (1/177)، وفتح العلام (2/178) للجرداني، وحاشية السقاف ( ص 297)، وشرح السنة للبغوي ( 7/240).


رابعا أقوال ائمتنا من الحنابلة رحمهم الله :-
يرى فقهاء الحنابلة أنَّ المرأة لا يجوز لها كشف وجهها أمام الرِّجال الأجانب
قال الإمام أحمد : إذا خرجت من بيتها فلا تُبِن منها شيئاً (انظر الفروع 1/601 ).
خامسا أقوال أئمتنا من المحققين ممن لا يتبعون مذهبا معينا :-
قال الإمام الشوكاني :"وأما تغطية وجه المرأة كنّ يكشفن وجوههن عند عدم وجوب من يجب سترها منه، ويسترنها عند وجود من يجب سترها منه (السيل الجرار).....

يادرة حفظت بالأمس غالية * واليوم يريدونها للهو واللعب
ياحرة قد أرادوا جعلها* امة غريبة العقل غريبة النسب
هل يستوى من رسول الله قائده* دوما وآخر هاديه أبو لهب
وأين من كانت الزهراء أسوتها* ممن تقفت خطا حمالة الحطب
فلا تبالى بما يلقون من شبه* وعندك الشرع ان تدعيه يستجب
سليه من أنا من أهلى لمن نسبى* للغرب أم أنا للاسلام والعرب
سليه لمن ولائى لمن حبى *لله أم لدعاة الاثم والكذب
هما سبيلان ياأختاه مالهما من ثالث* فاكسبى خيرا أو اكتسبى
سبيل ربك والقرآن منهجه* نور من الله لم يحجب ولم يغب
فاصبرى وصابرى واصطبرى* واستمسكى بعرى الاسلام واحتسبى





***أسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن ينفهنا بما قرأنا وبما علمنا انه ولى ذلك والقادر عليه .....
اللهم احفظ نساء المسلمين من التبرج والسفور .... وأحفظهن من كل أنواع الشرور ...................
اللهم احفظهن من كل أنواع الفتن ماظهر منها وما بطن....وأحفظهم أن يفتن أو يفتن ياذا العطاء والمن..................
وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك الأمين ........ وعلى صحابته الغر الميامين ................
وعلى أزواجه أمهات المؤمنين ............. وعمن تبعهم باحسان الى يوم الدين ............................
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين .......................
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ......................



منقول من كتاب صرخة فى مطعم الجامعة للشيخ الدكتور/ محمد بن عبد الرحمن العريفى

الأحد، 1 مايو 2011

الأدلة القاطعة على تحريم المصافحة



الأدلة القاطعة على تحريم المصافحة
 الرسالة الأولى :

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد

ليس لنا أن نعرف الحكمة من أمر الله أو أمر رسوله صلى الله عليه وسلم في تنفيذ حكمهما .. بل علينا السمع والطاعة حتى وإن خفيت عنا الحكمة والعلة الدافعة لذلك الأمر .
فالله عز وجل أمرنا بالصيام .. فلا يجب علينا أن نعرف الحكمة من الصيام ثم ننفذ هذا الصوم .. لا بل هذا مخالف للنية والقصد .. لأنك إذا صمت في ذلك فإنك تصوم لأجل الحكمة أو النتيجة التي تعود عليك بالنفع .
وليعلم الجميع أن ما يأمرنا الله به ورسوله يعود علينا بالنفع جملة وتفصيلا .. وقد تعرف العلة وتتضح وهذا من رحمة الله وفضله وقد تخفى علينا في كل الحالات يجب علينا السمع والطاعة .
تابعوا معي هذا التشريح الطبي .
قالوا : ماذا لو صافحت المرأة الرجل ؟ قال علم التشريح : هناك خمسة ملايين
خلية في الجسم تغطى السطح . . كل خلية من هذه الخلايا تنقل الأحاسيس فإذا
لامس جسم الرجل جسم المرأة سرى بينهما اتصال يثير الشهوة وأضاف قائلا علم
التشريح : حتى أحاسيس الشم فالشم قد ركب تركيبا يرتبط بأجهزة الشهوة فإذا
أدرك الرجل أو المرأة شيئا من الرائحة سرى ذلك في أعصاب الشهوة وكذلك السماع
وأجهزة السمع مرتبطة بأجهزة الشهوة فإذا سمع الرجل او سمعت المرأة مناغمات
من نوع معين كأن يحدث نوع من الكلام المتصل بهذه الامور أو يكون لين في الكلام
من المرأة فإن كله يترجم ويتحرك إلى أجهزة الشهوة ! وهذا كلام رجال التشريح
المادى من الطب يبينونه ويدرسونه تحت أجهزتهم وآلاتهم ونحن نقول سبحان الله
الحكيم الذي صان المؤمنين والمؤمنات فأغلق عليهم منافذ الشيطان وطرقه فسا قال تعالى : ( قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ
الرسالة الثانية:

السلام عليكم إخوتي و أخواتي الكرام .. حياكم الله بتحية الإسلام

هذا البحث أقدمه لكم مما جمعه أحد الإخوة من الأحاديث الصحيحة و الآراء الفقهية و الشبهات في مسألة مصافحة الرجل للمرأة و هو :::
على الترتيب الآتي::::::::
1-   الأحاديث الصحيحة في تحريم المصافحة
2-         . هل تجوز المصافحة من فوق ثوب
3-         الاحتجاج بحديث أم عطية
4-         . أقوال الأئمة الأربعة و العلماء.
5-         أقوال بعض أمهات الكتب
6-         . قول بعض الناس بأن الفقهاء الأربعة اختلفوا في المصافحة
الأحاديث الصحيحة في تحريم المصافحة . 1-

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة، ما كان يبايعهن إلا بالكلام. رواه البخاري في الطلاق، و رواه مسلم في الإمارة. السلسة الصحيحة للشيخ الألباني حديث رقم -529 [ إني لا أصافح النساء إنما قولي لمائة امرأة كقولي لامرأة واحدة ] . عن أميمة بنت رقيقة أنها قالت اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نسوة نبايعه على الإسلام فقلن يا رسول الله نبايعك على أن لا نشرك بالله شيئا ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل أولادنا ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا ولا نعصيك في معروف . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما استطعتن وأطقتن قالت فقلن الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا هلم نبايعك يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( فذكره ) . ( صحيح ) أخرجه مالك ( 2 / 982 / 2 ) و عند النسائي في " عشرة النساء " من " السنن الكبرى " له ( 2 / 93 / 2 ) و كذا ابن حبان ( 14 ) و أحمد ( 6 / 357 ) عن محمد  إلا أن الحميدي و الترمذي اختصراه و زاد هذا بعد قوله : " هلم نبايعك " : " قال سفيان : تعني صافحنا " . و هي عند أحمد بلفظ : " (((قلنا يا رسول الله ألا تصافحنا ? ")))))) . و قال الترمذي : " حديث حسن صحيح " . قلت : و إسناده صحيح . و تابعهما محمد بن إسحاق : حدثني محمد ابن المنكدر به  و زاد في آخره : " قالت : و لم يصافح رسول الله صلى الله عليه وسلم منا امرأة " . أخرجه أحمد و الحاكم ( 4 / 71 ) بسند حسن . 530 " كان لا يصافح النساء في البيعة " . قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 2 / 56 : أخرجه الإمام أحمد ( 2 / 213 ) حدثنا عتاب بن زياد أنبأنا عبد الله أنبأنا أسامة بن زيد حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن # عبد الله بن عمرو # أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان .... قلت : و هذا إسناد حسن على ما تقرر عند العلماء من الاحتجاج بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده كأحمد و الحميدي و البخاري و الترمذي و غيرهم و من دونه ثقات . و عبد الله هو ابن المبارك . انظر الشرح عن مصافحة النساء في الكتاب وفيه أنه لم يصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه صافح امرأة قط حتى ولا في المبايعة فضلا عن المصافحة عند الملاقات خلافا للبعض الذين أجازوها بحديث أم عطية . وأن المبايعة كانت تتم بمد الأيدي لا بالمصافحة . حديث رقم -530- [ كان لا يصافح النساء في البيعة ] . ( حسن ) _ أخرجه الإمام أحمد ( 2 / 213 ) حديث رقم -226- لأن يطعن في رأس رجل بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له . (صحيح ) رواه الطبراني , و البيهقي , و رجال الطبراني ثقات رجال الصحيح " . رواه الروياني في " مسنده " ( 227 / 2 ) -- سنن النسائيالجزء السابع صفحة رقم 149 أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر عن أميمة بنت رقيقة أنها قالت : أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نسوة من الأنصار نبايعه فقلنا يا رسول الله نبايعك على أن لا نشرك بالله شيئا ولا نسرق ولا نزني ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا ولا نعصيك في معروف قال فيما استطعتن وأطقتن قالت قلنا الله ورسوله أرحم بنا هلم نبايعك يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أصافح النساء إنما قولي لمائة امرأة كقولي لامرأة واحدة أو مثل قولي لامرأة واحدة قال الشيخ الألباني : صحيح  سنن ابن ماجة الجزء الثاني صفحة رقم 959 قال الشيخ الألباني : صحيح سند الحديث : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا سفيان بن عيينة أنه سمع محمد بن المنكدر قال سمعت أميمة بنت رقيقة تقول : جئت النبي صلى الله عليه وسلم في نسوة نبايعه فقال لنا فيما استطعتن وأطقتن إني لا أصافح النساء  صحيح الجامع للشيخ الألباني تخريج السيوطي : عن أميمة بنت رقيقة. تحقيق الألباني : (صحيح) انظر حديث رقم: 2513 في صحيح الجامع. إني لا أصافح النساء . لا أمس أيدي النساء. عن عقيلة بنت عبيد . قال الشيخ الألباني : ( صحيح ) انظر حديث رقم : 7177 في صحيح الجامع  تخريج السيوطي : عن معقل بن يسار. تحقيق الألباني : (صحيح) انظر حديث رقم: 5045 في صحيح الجامع.* لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له
   2-هل تجوز المصافحة من فوق ثوب
  الجواب و فيه عند أحمد : " فقالت له أسماء : ألا تحسر لنا عن يدك يا رسول الله ? فقال لها إني لست أصافح النساء " . **و هذه الزيادة تشعر بأن النساء كن يأخذن بيده صلى الله عليه وسلم عند المبايعة من فوق ثوبه صلى الله عليه وسلم , و قد روي في ذلك بعض الروايات الأخرى((( و لكنها مراسيل كلها ))) ذكرها الحافظ في " الفتح " ( 8 / 488 ) , (((فلا يحتج بشيء منها ))) لاسيما و قد خالفت ما هو أصح منها كذا الحديث و الآتي بعده و كحديث عائشة في مبايعته صلى الله عليه وسلم للنساء قالت : " و لا و الله ما مست يده صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط في المبايعة ((((ما بايعهن إلا بقوله : قد بايعتك على ذلك " )))) . أخرجه البخاري
3-الاحتجاج بحديث أم عطية
. أن النبي صلى الله عليه وسلم مد يده ومدت النساء أيديهن فبايعهن:::::: قال الشيخ الألباني في كتابه السلسلة الصحيحة:::::: قال الحافظ : " و كأن عائشة أشارت بذلك إلى الرد على ما جاء عن أم عطية , فعند ابن خزيمة و ابن حبان و البزار و الطبري و ابن مردويه من طريق إسماعيل بن عبد الرحمن عن جدته أم عطية في قصة المبايعة , قال : فمد يده من خارج البيت و مددنا أيدينا من داخل البيت , ثم قال : اللهم أشهد . و كذا الحديث الذي بعده حيث قالت فيه " قبضت منا امرأة يدها , فإنه يشعر بأنهن كن يبايعنه بأيديهن . ((((و يمكن الجواب عن الأول بأن مد الأيدي من وراء الحجاب إشارة إلى وقوع المبايعة و إن لم تقع مصافحة . )))) و عن الثاني بأن المراد بقبض اليد التأخر عن القبول , أو كانت المبايعة تقع بحائل , فقد روى أبو داود في " المراسيل " عن الشعبي أن النبي صلى الله عليه وسلم حين بايع النساء أتى ببرد قطري فوضعه على يده و قال : لا أصافح النساء .... " . ثم ذكر بقية الأحاديث بمعناه و كلها مراسيل لا تقوم الحجة بها . و ما ذكره من الجواب عن حديثي أم عطية هو العمدة على أن حديثها من طريق إسماعيل بن عبد الرحمن ليس بالقوي لأن إسماعيل هذا ليس بالمشهور و إنما يستشهد به كما بينته في " حجاب المرأة المسلمة " ( ص 26 طبع المكتب الإسلامي ) و جملة القول أنه لم يصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه صافح امرأة قط حتى و لا في المبايعة فضلا عن المصافحة عند الملاقاة , فاحتجاج البعض لجوازها بحديث أم عطية الذي ذكرته مع أن المصافحة لم تذكر فيه و إعراضه عن الأحاديث الصريحة في تنزهه صلى الله عليه وسلم عن المصافحة لأمر لا يصدر من مؤمن مخلص , لاسيما و هناك الوعيد الشديد فيمن يمس امرأة لا تحل له كما تقدم في الحديث ( 229 ) . 
4-أقوال الأئمة الأربعة و العلماء
 فإن كانت المرأة عجوزا فانية لا تشتهي ولا تشتهى فهو جائز ما دامت الشهوة مأمونة من كلا الطرفين، ولأن الحرمة لخوف الفتنة، فإذا كان أحد المتصافحين ممن لا يشتهي ولا يشتهى فخوف الفتنة معدوم أو نادر، ومنع الشافعية من مصافحة مثل هذه لعموم الأدلة ولم يستثنوا. وإن كانت المرأة شابة فقد اتفق الأئمة الأربعة على تحريم مصافحتها، وقالت الحنابلة منهم: سواء كانت المصافحة من وراء حائل أو لا. http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/S...Option=FatwaId (أ) أقوال الحنفية : 1. قال الإمام المرغيناني صاحب كتاب الهداية :[ ولا يحل له أن يمس وجهها ولا كفيها وإن كان يأمن الشهوة ].(1) 2. وقال السمرقندي :[ وأما المس فيحرم سواء عن شهوة أو عن غير شهوة وهذا إن كانت شابة .فإن كانت عجوزاً فلا بأس بالمصافحة إن كان غالب رأيه أنه لا يشتهي ، ولا تحل المصافحة إن كانت تشتهي وإن كان الرجل يشتهي ].(1) 3. وقال صاحب الاختيار :[ ولا ينظر إلى المرأة الأجنبية إلا إلى الوجه والكفين إن لم يخف الشهوة ، فإن خاف الشهوة لا يجوز إلا للحاكم والشاهد ولا يجوز أن يمس ذلك وإن أمن الشهوة ].(2) 4. وقال صاحب الدر المختار :[ فلا يحل مس وجهها وكفها وإن أمن الشهوة ].(3) 5. وقال الزيلعي :[ ولا يجوز له أن يمس وجهها ولا كفيها وإن أمن الشهوة لوجود المحرم وانعدام الضرورة والبلوى ].(4) 6. وقال الكاساني :[ وأما حـكـم مس هذين العضوين - الوجه والكفين - فلا يحل لمسهما ].(5) 7. وقال صاحب ملتقى الأبحر :[ ولا إلى الحرة الأجنبية - أي ولا ينظر - أمن الشهوة إن كانت شابة … ].(1) (ب)
أقوال المالكية : 8. قال الإمام ابن العربي : [ قوله تعالى : ( إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا ) عن عروة عن عائشة قالت : ( ما كان رسول الله ? يمتحن إلا بهذه الآية ( إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ ) ) قال معمر فأخبرني ابن طاووس عن أبيه قال : ما مست يده يد امرأة إلا امرأة يملكها . وعن عائشة أيضاً في الصحيح : ( ما مست يد رسول? يد امرأة وقال إني لا أصافح النساء إنما قولي لمائة امرأة كقولي لامرأة واحدة ). وقد روي أنه صافحهن على ثوبه . وروي أن عمر صافحهن عنه وأنه كلف امرأة وقفت على الصفا فبايعتهن ، وذلك ضعيف وإنما ينبغي التعويل على ما روي في الصحيح ] (2) . 9. وقال الإمام ابن العربي أيضاً : [ كان النبي? يصافح الرجال في البيعة تأكيداً لشدة العقدة بالقول والفعل فسأل النساء ذلك فقال لهن قولي لامرأة واحدة كقولي لمائة امرأة ولم يصافحهن لما أوعز إلينا في الشريعة من تحريم المباشرة لهن إلا من يحل له ذلك منهن ].(1) 10. وقال الباجي :[ وقوله? : ( إني لا أصافح النساء ) لا أباشر أيديهن بيدي . يريد - والله أعلم - الاجتناب ، وذلك أن حكم مبايعة الـرجـال الـمصافحة ، فمنع ذلك في مبايعة النساء لما فيه من مباشرتهن ) .(2)
(جـ) أقوال الشافعية : 11. قال الإمام النووي :[ … وينبغي أن يحترز من مصافحة الأمرد الحسن الوجه فإن النظر إليه حرام … وقد قال أصحابنا كل من حرم النظر إليه حرم مسه بالمس أشد ، فإنه يحل النظر إلى الأجنبية إذا أراد أن يتزوجها وفي حـال الـبيع والشراء الأخذ والعطاء ونحو ذلك ، ولا يجوز مسها في شيء من ذلك ].(3) 12. وقال الإمام النووي أيضاً بعد أن ذكر حديث عائشة - سيأتي - : [ فيه أن بيعة النساء بالكلام وفيه أن كلام الأجنبية يباح سماعه عند الحاجة وأن صوتها ليس بعورة وأن لا يلمس بشرة الأجنبية من غير ضرورة كتطبيب وفصد ].(1) 13. وقال الحافظ بن حجر أيضاً :[ وفي الحديث - حديث عائشة - أن كلام الأجنبية مباح سماعه وأن صوتها ليس بعورة ومنع لمس بشرة الأجنبية من غير ضرورة لذلك ].(2) 14. وقال الحافظ بن حجر أيضاً :[ ويستثنى من عموم الأمر بالمصافحة المرأة الأجنبية والأمرد الحسن ].(3) 15. وقال العلامة الحصني :[ وأعلم أنه حيث حرم النظر حرم المس بطريق الأولى لأنه أبلغ لذة ].(4) 16. وقال الحافظ العراقي :[ وفيه - حديث عائشة - أنه عليه الصلاة والسلام لم تمس يده قط يد امرأة غير زوجاته وما ملكت يمينه لا في مبايعة ولا في غيرها ، وإذا لم يفعل هو ذلك مع عصمته وانتفاء الريبة في حقه فغيره أولى بذلك ، والظاهر أنه كان يمتنع من ذلك لتحريمه عليه …].(1) 17. وقال الحافظ الحازمي :[ وردت في الباب أحاديث ثابتة تصرح بأن النبي ? لم يصافح امرأة أجنبية قط في المبايعة وإنما كان يبايعهن قولاً … ].(2) 18. وقال الشيخ برهان الدين الجعبري بعد أن ســاق حديث أميـمة -سيأتي- :[ وهذا صحيح يدل على حرمة مصافحة النساء في المبايعة وغيرها ].(3)
(د) أقوال الحنابلة : 19. قال شيخ الإسلام ابن تيمية :[ ويحرم النظر بشهوة إلى النساء والمردان ومن استحله كفر إجماعاً ويحرم النظر مع وجود ثوران الشهوة وهو منصوص الإمام أحمد والشافعي .. وكل قسم متى كان معه شهوة كان حراماً بلا ريب سواء كانت شهوة تمتع النظر أو كانت شهوة الوطء واللمس كالنظر وأولى ].(4) وقال ابن مفلح :[ فتصافح المرأة المرأة والرجل الرجل والعجوز والبرزة غير الشابة فإنه يحرم مصافحتها ذكره في الفصول والرعاية ].(1) 21. ونقل ابن مفلح عن محمد بن عبد الله بن مهران أن أبا عبد الله - يعني الإمام أحمد - سئل عن الرجل يصافح المرأة قال :[ لا وشدد فيه جداً ، قلت يصافحها بثوبه . قال : لا ].(2) 22. وقال السفاريني :[ … إلا الشابة الأجنبية فتحرم مصافحتها كما في الفصول والرعاية وجزم في الإقناع كغيره لأن المصافحة شر من النظر ].(3) 23. وقال صاحب منار السبيل :[ ويحرم النظر لشهوة أو مع خوف ثورانها إلى أحد ممن ذكرنا . ولمس كنظر وأولى لأنه أبلغ منه فيحرم المس حيث يحرم النظر
].(4) (هـ) أقوال العلماء المعاصرين : 24. قال الشيخ المحدث ناصر الدين الألباني :[ وفي الحديث : ( لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط …) وعيد شديد لمن مس امرأة لا تحل له ففيه دليل على تحريم مصافحة النساء لأن ذلك مما يشمله المس دون شك ].(1) 25. وقال الدكتور وهبي الزحيلي :[ وتحرم مصافحة المرأة لقوله? : ( إني لا أصافح النساء ) ].(2) 26. وقال الدكتور محمد عبد العزيز عمرو :[ وانعقد الإجماع كذلك على حرمة مصافحة المرأة الأجنبية الشابة ].(3) 27. وقال الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي :[ علمت مما ذكرناه من كيفية بيعه النبي? للنساء أن بيعتهن إنما تكون بالكلام فقط من غير أخذ الكف وذلك على بيعة الرجال فدل ذلك على أنه لا يجوز ملامسة الرجل بشرة امرأة أجنبية عنه ولا أعلم خلافاً في ذلك عند علماء المسلمين اللهم إلا أن تدعو إلى ذلك كتطبيب وفصد وقلع ضرس ونحو ذلك ].(1) 28. وقال الشيخ محمد أحمد إسماعيل :[ اعلموا أيها المسلمون رحمنا الله وإياكم أنه لا يجوز للرجل أن يصافح امرأة أجنبية منه ولا يجوز له أن يلمس شيء من بدنه شيئاً من بدنها ].(2) 29. وقال العلامة المحدث فضل الله الجيداني :[ فالمصافحة سنة مجمع عليها عند التلاقي ويستثنى من عموم الأمر المرأة الأجنبية والأمرد ].(3) 30. وقال المحدث شمس الحق العظيم أبادي :[ وكان شيخنا العلامة القاضي مولانا بشير الدين بن كريم الدين القنوجي رحمه الله تعالى من أشد المنكرين على ذلك - مصافحة النساء - وله في ذلك رسالة وبسط الكلام في عدم جواز مصافحة النساء وهو الحق ].(4) الدكتور محمد عبد الغني  
5أقوال بعض أمهات الكتب
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع المؤلف أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني كتاب الاستحسان:::::: هذا حكم النظر إلى الوجه والكفين وأما حكم مس هذين العضوين فلا يحل مسهما لأن حل النظر للضرورة التي ذكرناها ولا ضرورة إلى المس مع ما أن المس في بعث الشهوة وتحريكها فوق النظر وإباحة أدنى الفعلين لا يدل على إباحة أعلاهما . المبسوط محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي النظر إلى الأجنبيات لا يكون دليل الرخصة في المس والبلوى التي تتحقق في النظر تتحقق في المس أيضا وعلى هذا نقول : للمرأة الحرة أن تنظر إلى ما سوى العورة من الرجل ولا يحل لها أن تمس ذلك منه لأن حكم المس أغلظ وهذا إذا كانت شابة تشتهى . فإذا كانت عجوزا لا تشتهي فلا بأس بمصافحتها ومس يدها لما روي { أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصافح العجائز في البيعة ولا يصافح الشواب ولكن كان يضع يده في قصعة ماء ثم تضع المرأة يدها فيها فذلك بيعتها } إلا أن عائشة رضي الله عنها أنكرت هذا الحديث وقالت : من زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مس امرأة أجنبية فقد أعظم الفرية عليه
-6قول بعض الناس بأن الفقهاء الأربعة اختلفوا في المصافحة
 أما قول بعض الناس بأن الفقهاء الأربعة اختلفوا في المصافحة فهم مخطئون.. فهم يقولون على زعمهم أن بعض الأئمة قالوا أن المصافحة إذا كانت بشهوة فإنه يبطل الوضوء وإن لم يكن بشهوة فلا شيء فيه.... وهذا كلام خاطيء .. إذا ما هو الحق؟؟ الحق أن هذا الكلام و رد في باب هل ينتقض وضوء الرجل إذا مس زوجته من غير جماع؟؟؟؟؟ وعليه قام الاختلاق وهو مبسوط في كتب الفقه والحمد لله اخيرا ... اخوتي في الله لا تفتحوا للشيطان بابا وسبيلا عليكم وجزاكم الله كل خير